وأما الفروع، فلو وجدوا بشرائط الإنفاق دون الأصول، فإن اتحد تعين، وإن تعدد في درجة واحدة وجب عليهم بالسوية، وإن اختلفت درجاتهم وجب على الأقرب فالأقرب.
ولا فرق في ذلك كله بين الذكر والأنثى على الأشهر الأظهر.
خلافا لشاذ فعلى حسب الميراث. ولآخر فيختص بالذكر. وضعفهما ظاهر لمن تدبر.
ولو اجتمع العمودان الأصول والفروع فمع وحدة الدرجة فهم شركاء في الإنفاق بالسوية، كما في الأب والابن، ومع اختلافهما وجب على الأقرب كما في الأب وابن الابن فالأب متعين بلا شبهة.
ولو كان الفرع أنثى أو كان الأصل هي الأم ففيه احتمالات، والذي استظهره جماعة استواء الابن والبنت، وكذا الأم مع الولد مطلقا.
ثم لو كان الأقرب معسرا فأنفق الأبعد ثم أيسر الأقرب تعلق به الوجوب حينئذ، ولا يرجع الأبعد عليه بما أنفق، للأصل.
ولو كان له ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وله أب وجب على الأب نفقة الآخر.
ولو تشاحا في اختيار أحدهما استخرج بالقرعة. كل ذا حكم المنفق.
وأما المنفق عليه، فمع التعدد إن كانوا من جهة واحدة كالآباء والأجداد وجب الإنفاق على الجميع مع السعة، وإلا فالأقرب إليه فالأقرب.
ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والأنثى، ولا بين المتقرب بالأب من الأب والأم، والمتقرب بالأم كذلك، وإن كانوا من الجهتين اعتبرت المراتب، فإن تساوت عدة الدرجات فيهما اشتركوا، وإلا اختص الأقرب.
ولو لم يسع ماله من في درجة واحدة لقلته وكثرتهم ففي الاقتسام والقرعة وجهان، أقواهما الثاني، وفاقا لجماعة، لمنافاة التشريك الغرض.