هذا، مع إمكان التأيد بالعلة المتقدمة بدفع ما يرد عليها من المناقشات السابقة.
فالأولى: بالإجماع على إرادة الآباء وإن علوا من الأب هنا بالبديهة، مضافا إلى ما قدمناه من الرواية على سبيل المجاز كانت الإرادة أو الحقيقة فإن المناقشة على التقديرين مندفعة. فتأمل.
والثانية: بانقطاع الشركة وتعين الترتيب بإجماع الطائفة، مع ما للاعتبار عليه من الشهادة، وإمكان التأيد بآية " أولي الأرحام " (1)، المستدل بها لأولوية القرب في مواضع عديدة في كلام جماعة.
والثالثة: ببعض ما اندفع به الأولى والثانية، وهو هنا إجماع الطائفة على عدم مشاركة آباء الأم مع آباء الأب في المسألة وإن تساووا في الدرجة، لكن مآل اندفاعها إلى الإجماع.
وكيف كان فهو العمدة في الحجية لا العلة بنفسها وإن شاركته فيها بعد الضمائم المزبورة.
* (ومع عدمهم تجب) * النفقة * (على الأم) * خاصة، إلا مع فقدها أو إعسارها * (و) * تكون حينئذ على * (آبائها) * وأمهاتها بالسوية إن اشتركوا في الدرجة، وإلا قدم * (الأقرب فالأقرب) * إلى المنفق عليه بالإجماع، المستفاد من تتبع كلمات الجماعة، مع التأيد بالاعتبار، والآية السابقة.
ولم يتعرض الماتن هنا ولا في الشرائع لحكم الآباء والأمهات من قبل أم الأب، إلا أن المحكي عن الشيخ (2) وسائر الجماعة أن أم الأب بمنزلة أم الأم، وآبائها وأمهاتها بمنزلة آبائها وأمهاتها، فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسوية، ويختص الأقرب من الطرفين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق عليه. كل ذا في الأصول خاصة.