وليس في باقي النصوص مع صحة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير، ويأتي الكلام فيه.
* (وفي) * دخول * (من علا من الآباء والأمهات) * في الآباء * (تردد) * من الأصل والشك في صدق الإطلاق عليه، ومن الإطلاق عليه كثيرا، وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهرا، فإنه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع (1) مع تصريحه بمختارهم أخيرا، ونحوه غيره ممن شاركه في تردده.
هذا، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهرا، وكفى هو حجة، ولذا قال: * (أشبهه اللزوم) *.
هذا، وفي الخبر: في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد والجدة (2).
وقد استفاض النصوص وانعقد الإجماع على حرمتها على واجبي النفقة، فالمنع عن إعطاء الجد والجدة ليس إلا لكونهما من واجبي النفقة.
ففي الصحيح: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له (3).
وسند الخبر وإن قصر إلا أنه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر.
فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر.
* (و) * يستفاد منه بمعونة ما ذكر، مضافا إلى الأصل، وظواهر النصوص السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة الظاهرة لذلك في الحصر في المذكورين فيها أنه * (لا يجب) * النفقة * (على غيرهم من الأقارب) * مضافا إلى الإجماع عليه في الظاهر، واستفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكاة