بأصالة البراءة، إلا فيما أجمع فيه على الوجوب ولا اجماع هنا، بخلاف الحائض ونحوها.
* (وكذا تستحقها الزوجة المطلقة الرجعية) * ما دامت هي في عدتها إجماعا حكاه جماعة (1)، وللنصوص الآتية، مضافا إلى الاستصحاب وبقاء حق الزوج وسلطنته.
وهما - كعبارات الأصحاب - مطلقان، وربما استثنى آلة التنظيف، لأنها لفائدة الاستمتاع، وقد انتفت بالطلاق.
ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (2) المفسر في المعتبرة بتزين الزوجة رجاء الرجعة.
ففي الموثق: في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (3).
وفي الخبر: المطلقة تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها (4). والمرأة تتزين بحيث يشتاق إليها.
وفي آخر: المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها (5). فتأمل.
ثم إنه لا تسقط نفقة المعتدة إلا بمسقطات نفقة الزوجية، وتستمر إلى انقضاء العدة. ولو ظهر حمله بعد الطلاق بالمرأة، فعليه الإنفاق عليها إلى الوضع ولو تجاوز العدة، لما سيذكر.