للمرسل: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار (1).
وللخبر: أن معاوية خطب فاطمة بنت قيس، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إنه صعلوك لا مال له (2).
ولأن الإعسار مضر بها جدا، ولعده نقصا عرفا، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب.
ولأن بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج.
وفي الجميع نظر، لقصور الخبرين سندا بالإرسال في الأول والعامية في الثاني، ودلالة باشتمال الأول على المستحب إجماعا والثاني بعدم التصريح بالاشتراط. وضعف الوجوه الاعتبارية مع أخصية الأولى عن المدعى الشامل لصورة الرضا، وعدم الدليل على الكلية في الثاني، ومع ذلك فهي اجتهادات صرفة في مقابلة ما قدمناه من الأدلة القوية، بل القطعية. ودعوى الشهرة كالإجماع مع عدم الصراحة في الثاني معارضة بمثلهما.
وعلى المختار فهل للجاهلة بالفقر المعقود عليها الخيار بعد العلم؟
وجهان: من لزوم التضرر ببقائها معه كذلك المنفي آية ورواية، ومن أن النكاح عقد لازم والأصل البقاء، ولقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (3) وهو عام، والضرر يندفع بالإجبار على الطلاق.
وهو الأجود وفاقا لجماعة منهم شيخنا في الروضة (4)، بل قيل: إنه الأشهر (5).
خلافا للحلي (6) وابن سعيد (7) والعلامة في المختلف (8) وربما نزل عليه