القول بالاشتراط المطلق، وظاهر جماعة الإجماع على أنه المراد منه، كالعلامة في المختلف. والتذكرة والشيخ المفلح الصيمري في شرح الشرائع (1).
فيقوى المصير إلى الاشتراط حينئذ، لما تقدم من الشهرة المحكية في التذكرة (2) والإجماعات في كتابي الشيخ وكلام سلار وابن زهرة، بعد التنزيل المزبور.
إلا أن اشتهار إطلاق العدم بين المتأخرين - مضافا إلى دعوى الشهرة على عدم الاشتراط بهذا المعنى أيضا بخصوصه - ربما أوهن الإجماعات المنقولة عليه كالشهرة المحكية في التذكرة، مضافا إلى وهن آخر فيهما من حيث عدم إرادة ظاهرهما، بل ظاهر جماعة بقاؤهما على ظاهرهما وإرادة الاشتراط المطلق منهما، ولذا عد قولا في المسألة في مقابلة الاشتراط بالمعنى المنزل عليه.
فلا اعتماد حينئذ عليهما جدا، ودليله معارض بأقوى منه، كما عرفت.
* (ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز) * من الزوج * (عن الإنفاق) * عليها في فسخ العقد إن دخلت عليه وهو معسر إجماعا، لإدخالها الضرر على نفسها. وكذا لو تزوجت به وهو غني على الأشهر الأظهر، تمسكا بالأصل، وظاهر الخبر: إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحبسه، وقال: إن مع العسر يسرا (3).
ولو كان لها الفسخ لفرقها به.
واحتمال اختصاصه برضائها بالإعسار ثم الاستعداء مدفوع بالأصل،