وظاهر العموم الناشئ من ترك الاستفصال، المؤيد بعموم التعليل فيه. وضعف السند بالشهرة مجبور.
خلافا للإسكافي (1)، فخيرها، لقوله سبحانه: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (2) والإمساك بدون النفقة إمساك بغير معروف. وفيه منع، ولو سلم لم يثبت التسلط على الفسخ. وللضرورة وتندفع (3) بالإجبار بالطلاق، مع أعميتها من المدعى، لاشتمالها صورة اللي عن الإنفاق مع الغنا، ولا قائل بالفسخ هنا، وللصحيحين:
في أحدهما: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما (4).
وفي الثاني: إن أنفق عليها ما يقيم على ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما (5).
وليس فيهما الدلالة على تسلطها على الفسخ بخصوصه قبل التفريق، بل ظاهرهما العدم. وتوقف التفريق على مفرق دونها، إما الحاكم كما في الأول، أو مطلقا كما في الثاني، ولا يقول به، مع احتمال التفريق فيهما للطلاق، أو حبس الزوجة عنه إلى الإنفاق. ويؤيد الأول صحيحة ابن أبي عمير وجميل - اللذين حكي إجماع العصابة على تصحيح رواياتهما - وفيها:
روى عنبسة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه، وإلا طلقها (6).
وربما حكي القول باختيار الفسخ للحاكم عن بعض (7)، وصار إليه