الفساد، بل عدم اقتضائه له، ولابد أن يكون المراد بنفي عصيانه تعالى نفى عصيانه الوضعي الراجع لمشروعية النكاح ذاتا.
مدفوعة: بأن المراد من نفى عصيانه تعالى ليس هو نفى مطلق العصيان، لينافي فرض عصيان السيد، بل نفى خصوص عصيانه الراجع لمخالفة نهيه بلحاظ حقه بالمباشرة، لا بتوسط حقوق الناس بعضهم على بعض.
ويكون المتحصل من الرواية أن مانعية النهى حدوثا وبقاء تابعة له حدوثا وبقاء، فالنهي عن المعاملة ان كان راجعا لحقه تعالى فحيث لا رافع له، لعدم تجدد الرضا منه بما خولف فيه يستتبع الفساد رأسا، بنحو لا يمكن تصحيحها، وان كان راجعا لحق الناس فحيث يمكن ارتفاع النهى الشرعي بتجدد رضا من له الحق تكون صحتها مراعاة بذلك لرافعيته لنهى الشارع. هذا ما قد يرجع إليه كلام بعض الأعاظم قدس سره في توجيه الاستدلال.
ويشكل: بان النهى عما وقع لا يقبل البقاء ولا الارتفاع، لعدم الموضوع له بعد مخالفته، والعصيان المسبب عنه لا يرتفع بعد تحققه.
ودعوى: أن المراد بارتفاع النهى والعصيان المسبب عنه ارتفاع موضوعه ومنشأ حدوثه، وهو في المقام مخالفة مقتضى سلطنة السيد الذي يرتفع بتجدد رضاه.
مدفوعة: بأن ذلك لا يكفي في تصحيح المعاملة الفاسد ة من غير جهة مخالفة مقتضى السلطنة، فمن تزوج بنت زوجته غير المدخول بها أو ذات العدة لم يصح زواجه بطلاق أمها أو خروجها من العدة.
على أنه لا مجال لفرض العصيان التكليفي الذي هو محل الكلام في مورد النص بعد ما هو الظاهر من عدم عصيان العبد تكليفيا بمجرد ايقاع العقد، خصوصا إذا أوقعه غيره كمأذونه ونحوه ممن لا سلطان للسيد عليه كما لا يتحقق العصيان المذكور في أكثر موارد ايقاع المعاملات غير المشروعة والباطلة.