المولوي المتوجه إليه من دون نظر لخصوصيات الإرادة.
وفيه: أن التقرب بالامر انما هو يقصد متابعته على نحو داعويته، وحيث كانت داعوية الامر الغيري في طول داعوية الامر النفسي فلابد في التقرب به من قصد الامر النفسي في طول قصده، ومع قصد الامر النفسي يتحقق التقرب بالمقدمة ولو مع عدم قصد الامر الغيري بها، بل ولو مع عدم ثبوته بل سبق منا في مبحث التعبدي والتوصلي أن التقرب انما هو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف بالامر، ومن الظاهر أن الغرض من المقدمة الداعي للامر بها هو الغرض من الامر النفسي، فلابد في مقربية المقدمة من قصده، سواء كانت مأمورا بها غيريا أم لا.
فلا مخرج عما ذكرنا من عدم الأثر العملي للامر الغيري بنفسه بالإضافة إلى متعلقه.
نعم، قد يدعى ثبوت الأثر له بلحاظ بعض اللوازم الخارجية، وبلحاظه تكون المسألة ذات ثمرة عملية لا علمية محضة.
ومن الظاهر أن الأثر المذكور لا يكون ثمرة للمسألة الأصولية كما هو المهم في المقام - الا إذا نفع في تشخيص حكم شرعي كلي أو وظيفة عملية كلية في الشبهات الحكمية، دون ما لو كان منقحا للحكم الجزئي أو الوظيفة في الشبهات الموضوعية، فمثل الاكتفاء بالوفاء بنذر فعل الواجب بفعل المقدمة لا يكون أثرا مهما في المقام، لوضوح أن الشك في الوفاء بالنذر المذكور بفعل المقدمة لا يرجع الشبهة الحكمية، بل الموضوعية التي يهتم بها الفقيه دون الأصولي، فلا يهم البحث عن مثل ذلك في المقام، وان كثر التعرض له في كلماتهم. فلتلحظ.
ومن هنا فقد تقرب الثمرة الأصولية للمسألة بوجهين:
أولهما: أن المقدمة إذا كانت محرمة في نفسها فان قلنا بوجوب مقدمة