هو ظاهر الضعف، وما هو راجع للوجهين المذكورين أو يظهر الحال فيه من الكلام فيهما..
أحدهما: ما عن المحقق السبزواري من أنها لو لم تجب لم يستحق العقاب مع ترك المقدمات المفوتة، وهي التي يكون التفريط فيها قبل وقت الواجب مستلزما لتعذر الواجب في وقته، كقطع المسافة للحج، لان التفريط حينئذ ليس الا بالمقدمة المفروض عدم وجوبها، دون نفس الواجب، لفرض عدم حضور وقته، ومع عدم استحقاق العقاب بتركها لا مجال للعقاب على ترك الواجب في وقته، لفرض تعذره.
لكنه ان بنى على داعوية التكليف عقلا قبل وقت المكلف به لحفظ نفسه، بامتثاله كفت داعويته في العقاب عليه مع ترك المقدمة المؤدى في الفرض لتركه وان بنى على عدم داعوية التكليف قبل وقت المكلف به لحفظ نفسه في وقته فلا مجال للبناء على داعوية وجوب المقدمة بنحو يستحق العقاب بتركها، لان داعويته في طول داعويه التكليف بذى المقدمة.
ومن هنا لا مجال لابتناء استحقاق العقاب في الفرض على وجوب المقدمة غيريا تبعا لوجوب ذيها الذي هو محل الكلام في المقام، بنحو يستدل به عليه.
ومن ثم يأتي في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى توجيه العقاب في الفرض بأن التكليف يدعو قبل وقته لحفظ نفسه في وقته بلا حاجة للبناء على وجوب المقدمة. ولولا ذلك تعين البناء على وجوب المقدمة نفسيا. وتمام الكلام هناك.
ثانيهما: ما ذكره جماعة من المتأخرين كصاحب الفصول وشيخنا الأعظم وجماعة ممن تأخر عنهما وحكى عن المحقق السبزواري أيضا ما قد يرجع إليه، وتقريبه: - بعد النظر في كلمات جملة منهم على اختلاف يسير بينها -