ذلك هو النسبة المأخوذة في الحكم المفروض لزوم مقارنة صدقها له وان كان ظرف مقتضاها متقدما أو متأخرا.
مدفوعة: بأن النسبة معنى حرفي انتزاعي لا تصلح لان تكون دخيلة في الغرض ولا موضوعا للحكم بنفسها، بل بلحاظ مطابقها الخارجي الحقيقي الذي يكون هو الدخيل في الغرض وفى موضوع الحكم، وهو القابل للوجود والعدم، دون النسبة، فإنها انما تتصف بالصدق والكذب دون الوجود والعدم.
ولو بنى على كون الشرط مقارنا بلحاظ مقارنة صدق النسبة المأخوذة في الحكم وان كان مطابقها متقدما أو متأخرا لم يبق في المقام شرط متقدم أو متأخر ليقع الكلام في امكانه وامتناعه، وانقلب النزاع لفظيا.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع دعوى: أن الشروط الشرعية للأحكام دخيلة في موضوعاتها، ويستحيل انفكاك الحكم عن موضوعه بحيث يتقدم عليه.
إذ فيها: أن الممتنع هو انفكاك الحكم عن تحقق موضوعه في ظرفه المعتبر في الحكم والذي يستفاد من النسبة التي يتضمنها دليله، لا عن تحقق موضوعه في الخارج حينه.
ولولا ما ذكرنا لاشكل الشرط المتقدم أيضا، لوضوح أن استحالة انفكاك الحكم عن موضوعه تقتضي تقارنهما. بل يجرى ذلك على ما تقدم من بعض الأعاظم قدس سره أيضا، لوضوح أن مقتضى أخذ الشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم وجوده حينها، لاقبلها مع انعدامه حينها.
ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من امكان الشرط ألم قدم والمتأخر في الاحكام كما يمكن في المأمور به.
وبذلك ينتهى الكلام في التمهيد لمباحث المقدمة، ويقع الكلام في المباحث المقصودة بالأصل، وهي ثلاثة..