لكنه ليس فارقا في محل الكلام، إذ كما يمكن توقف تعلق الغرض على أمر مقارن للحكم - كدخل المرض في حسن استعمال الدواء - كذلك يمكن توقفه على أمر متقدم أو متأخر عنه، كما في توقف حسن اكرام زيد - بملاك الشكر - على سبق حسن الصنيع منه، وتوقف حسن اعداد الطعام في يوم على مجئ الضيف في غده، ولازم ذلك جعل الحكم منوطا بالشرط على نحو دخله في الغرض، لتبعية الحكم للغرض سعة وضيقا.
لكن بعض الأعاظم قدس سره منع من كون شرط الحكم متأخرا، بتقريب: أن شرطية شئ للحكم وان لم ترجع إلى عليته له حقيقة، لوضوح كون تمام علة الحكم جعل الحاكم له، الا أنها راجعة إلى أخذه فيه مفروض الوجود، كما هو مفاد القضية الشرطية والحملية الحقيقية الراجعة إليها، ومع أخذه فيه مفروض الوجود تمتنع فعلية الحكم قبل وجوده، لأنه خلف.
ويشكل: بأنه لا يراد بأخذ الشرط مفروض الوجود تعليقه على وجوده فعلا، بحيث لا يكون الحكم فعليا حتى يوجد، بل تعليقه على وجوده في ظرفه المعتبر في الحكم مقارنا أو سابقا أو لاحقا، فلابد من فرض وجوده في الظرف المذكور، وهو الظرف الذي تصدق بوجوده فيه النسبة التي تتضمنها جملة الشرط في الشرطية أو تستفاد من عنوان الموضوع في القضية الحقيقية الحملية، فإذا كان مطابق النسبة هو وجود الشرط فعلا لزم مقارنة الشرط للحكم، كقولنا:
ان كنت مسافرا فقصر، أو: المسافر يقصر، وان كان مطابقها وجود الشرط سابقا أو لاحقا لزم تقدم الشرط أو تأخره، كما لو قيل: ان سافرت أول الشهر، أو: ان تسافر آخر الشهر، وجب عليك في وسطه الصدقة، أو قيل: المسافر أو الشهر أو آخره يجب عليه في وسطه الصدقة.
وحيث كان الكل ممكنا ثبوتا تبعا لنحو دخل الشرط في الغرض كما سبق - فلا مجال للمنع من بعض ذلك لو ساعدت عليه الأدلة اثباتا.
ودعوى: أن مرجع ذلك إلى كون الشرط مقارنا مطلقا، لان الشرط على