حجية خبر الواحد بمخالفته بكثرة مخالفته لظواهر الكتاب.
وفى الثانية مما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض عند الكلام في الدوران بين النسخ والجمع العرفي بين الدليلين.
وفى الثالثة مما يأتي في خاتمة علم الأصول من الكلام في وجوب الفحص عن الأدلة.
ولا مجال مع ذلك لتحرير الكلام هنا في هذه المسائل، لان البحث في تلك المواضع أوسع وأشمل.
كما أنهم عقدوا بحثا للمجمل والمبين وأطالوا الكلام في تعريفهما، وفى بعض صغرياتهما بما لا مجال لصرف الوقت فيه، بعد كون مفهومهما بالمقدار الذي يحتاج إليه في مقام العمل من المفاهيم العرفية الجلية، وعدم انضباط صغرياتهما، لأنها كما تتبع الظهورات النوعية المنضبطة تتبع القرائن الشخصية غير المنضبطة، لو تعارضت، كما تتبع تحديد مفاهيم المفردات وعدمه. ومن هنا كان الأنسب ايكال تشخيصها لنظر الفقيه عند ممارسة النظر في الأدلة.