المحقق الخراساني قدس سره.
فالذي ينبغي أن يقال أنه: ان كان اطلاق دليل المستحب شموليا، كدليل استحباب قرأ ة القرآن، وزيارة المعصومين عليهم السلام، والدعاء، والصدقة، والاحسان، وغيرها مما هو كثير، فلا اشكال بلحاظ ما سبق من عدم التنافي بين المطلق الشمولي والمقيد، ليلزم رفعه بالتقييد، لان ثبوت الحكم لبعض أفراد الماهية لا ينافي ثبوته لتمامها.
نعم، لا ينهض دليل المقيد حينئذ باثبات كون واجد القيد أفضل الافراد، بل لابد في البناء على ذلك من التشبث باشعار أخذ العنوان في المتعلق في كونه علة للحكم، حيث يكون مقتضى ذلك عليه كل من عنوان المطلق والمقيد للحكم المستلزم لتأكد الحكم في أفراد المقيد بتعدد مقتضيه، أو الاستعانة بالمناسبات الارتكازية أو القرائن الخارجية المقتضية لأفضلية المقيد لو تمت، وبدونها لا يبنى على ذلك.
وأما ان كان بدليا فالمقيد وان كان ظاهرا في التعيين وعدم امتثال أمره بغير واجد القيد، الا أن أمره كما يمكن أن يكون هو عين الامر بالمطلق المستلزم للتنافي بين الدليلين لامتناع اختلاف متعلق متعلق الامر الواحد بالاطلاق والتقييد فيلزم الجمع بتنزيل المطلق على المقيد، والالتزام بعدم إرادة فاقد القيد من المطلق وعدم تحقق الامتثال به، كذلك يمكن أن يكون أمرا آخر متعلقا بالخصوصية زائدا على الماهية المطلوبة بأمر المطلق، من دون أن ينافي المطلق ليلزم حمله عليه، بل يبقى المطلق على اطلاقه متعلقا أمره بأصل الماهية دون الخصوصية، فيصلح فاقد القيد لامتثاله، ومرجعه إلى أن المقيد أفضل الافراد.
ولا مجال للبناء على الأول بعد منافاته لمقتضى الاطلاق الا بقرينة خاصة.
وأما ما سبق عند الكلام في الشرط الأول للتنافي بين الدليلين، من استبعاد تعدد الحكم مع اطلاقه في الدليلين أو تعليقه على شرط واحد، فهو