حينئذ على أفضل الافراد مخالف للظاهر ومحتاج للقرينة. هذا وقد أشار في التقريرات لبعض ما ذكرنا في توجيه مبنى المشهور على مسلكهم من عدم مانعية البيان المنفصل من انعقاد الاطلاق. فراجع.
هذا كله إذا كان المقيد بلسان الامر، وأما إذا كان بلسان النهى عن بعض الافراد، فان أمكن ابقاؤه على ظاهره من كونه مولويا تحريميا أو تنزيهيا فلا اشكال في كونه أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق، فيقيد به المطلق لو كان شموليا، بل لو كان بدليا أيضا على ما يأتي عند الكلام في تضاد الاحكام من مبحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى.
وان كان للارشاد لبيان كيفية الامتثال كان ظاهره امتناع امتثال المستحب بمورده الا بقرينة تقضى بحمله على بيان الفرد المرجوح والأقل فضيلة. وكذا لو كان بلسان تحديد الموضوع اثباتا، نحو قولنا: انما النافلة بعد الفريضة، أو نفيا، نحو قلنا: لا نافلة لمن لا يؤدى الفريضة، حيث يكون حاكما على اطلاق الاستحباب حكومة عرفية.
هذا ما تيسر لنا في ضبط مقتضيات الجمع العرفي بحسب طبيعة الأدلة المفروضة، وكثيرا ما تتحكم القرائن الخاصة بما فيها مناسبات الحكم والموضوع في كيفية الجمع بين الأدلة بنحو تؤكد ما ذكرنا أو تلزم بالخروج عنه، ولا ضابط لذلك.