مختص بالحكم الإلزامي، الذي يهتم ببيانه والقيام بمقتضاه، حيث يبعد اهتمام الحاكم ببيان أحد الحكمين الالزاميين دون الاخر مع وحدة موضوعهما واتحاد سنخهما لمجرد اختلاف متعلقهما بالاطلاق والتقييد، بخلاف الحكمين غير الالزاميين، حيث قد يهتم الحاكم ببيان بعض المطلوب لاحداث الداعي له، دون بعض، لعدم كونه الزاميا وعدم مناسبة المقام لبيانه.
على أن الأثر المهم في الواجبات هو الاجتزاء بفاقد القيد، وفى المستحبات هو مشروعية فاقد القيد.
وقد سبق أن الأول كما لا يترتب مع وحدة الحكم لا يترتب مع تعدده، ولا ينفع الاطلاق في الواجبات في ترتبه اما لتقييده مع كون الحكم واحدا، أو للزوم امتثال أمر المقيد مع كون الحكم متعددا، ومن هنا لا يهم اثبات وحد ة الحكم هناك.
وأما الثاني فيترتب مع تعدد الحكم لا مع وحدته، وحيث كان مقتضى الاطلاق ترتبه المستلزم لتعدد الحكم، فلابد في الخروج عنه من قرينة ملزمة بوحدة الحكم.
وبعبارة أخرى: حمل المقيد على بيان أفضل الافراد في الواجبات مستلزم لرفع اليد عن ظهوره في الالزام وهو أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق غالبا، فيلزم رفع اليد به عن الاطلاق، أما في المستحبات فحيث فرض عدم أراد ة الالزام منه لا ينافي المطلق، فلابد في الخروج فيها عن مقتضى الاطلاق من قرينة خاصة تقضى بوحدة الحكم، كما ذكرنا.
نعم، ذلك انما يتم إذا كان المقيد بلسان محض الامر بعنوانه، أما إذا كان الامر فيه واردا لشرح الماهية المستحبة، كما ورد السؤال عن زيارة الحسين عليه السلام فأجيب بالامر باستقبال القبلة فيها فمقتضاه وحدة الحكم وانحصار الماهية المذكورة بالمقيد، فيلزم تنزيل المطلق عليه ورفع اليد عن الاطلاق به. وحمله