على المقيد، بل وكذا مع تعذر القيد الا بدليل خارجي يقتضى الاكتفاء بالميسور.
وأما بناء على تعدده فيكون الاتيان بالفاقد مشروعا امتثالا لأمر المطلق، كما يجب عند تعذر القيد، لان تعذر امتثال أحد التكليفين لا يسقط الاخر، كما هو ظاهر.
ثانيهما: أن يتنافيا بحسب ظهورهما في تحديد الحكم الكبروي الواحد، كما لو كان المطلق بدليا، ظاهرا في الاكتفاء بأصل الماهية وكان المقيد ظاهرا في مطلوبية خصوصية منها، أو عدم الاكتفاء بخصوصية منها، كما في قولنا: أعتق رقبة، مع قولنا: أعتق رقبة مؤمنة، أو: لا تعتق رقبة كافرة.
وأما لو كان المطلق شموليا، وكان المقيد متضمنا ثبوت الحكم لبعض الافراد أو في بعض الأحوال. فان كان المقيد ظاهرا في الحصر فلا اشكال في التنافي بينهما. من دون فرق بين أن تكون دلالته نوعية وضعية أو سياقية، كما في المفاهيم المتقدمة، كقولنا: أكرم العالم، مع قولنا: انما يكرم العالم العادل، أو: أكرم العالم ان نفع، وأن تكون شخصية لخصوصية خاصة في الكلام، كما لو ورد مورد التحديد. والظاهر وضوح لزوم تنزيل المطلق على المقيد عندهم، لان ظهور المقيد في الحصر أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق، بل كثيرا ما يكون أقوى من ظهور العام الوضعي في العموم، كما يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الآتي.
وأظهر من ذلك ما لو دل المقيد على نفى الحكم عن بعض الافراد أو الأحوال صريحا أو ظاهرا، كما في قولنا: أكرم العالم، مع قولنا: لا يكرم العالم الفاسق، أو: لا يكرم العالم ان لم ينفع.
وان لم يكن المقيد ظاهرا في الحصر فلا تنافى بين الدليلين، لان ثبوت الحكم لبعض الافراد لا ينافي ثبوته لجميعها.
ومن ثم يختص الكلام في المقام بالقسم الأول. بل مقتضى فرضهم