الملاك المقتضى لحكم العام. ومن هنا لا مانع من كون تمام موضوع حكم العام هو عنوانه مع ثبوت حكم الخاص لمورده.
لكنه كما ترى! فان ذلك انما يتم في العناوين الثانوية التي لا يكون موضوع الحكم وملاكه قاصرا عن موردها، بل يكون طروؤها مانعا من فعلية الحكم مع تمامية مقتضبة، وموردها خارج عن المتيقن من باب التخصيص وداخل في التزاحم الملاكي.
على أنه انما يقتضى اطلاق موضوع حكم العام الاقتضائي، لا الفعلي الذي هو محل الكلام، والا فعموم موضوع الحكم الفعلي لا يجتمع مع التخصيص. بل لابد في مثل ذلك من الالتزام بأخذ عدم عنوان الخاص في موضوع حكم العام، لان عنوان الخاص لما كان من سنخ الرافع أو المانع كان عدمه متمما لموضوع الحكم، كما يكون عدم المانع متمما للعلة في التكوينيات، كما لا يخفى.
ويختص الاشكال بما إذا كان عنوان العام قاصرا عن الاقتضاء في مورد الخاص، الذي هو المتيقن من باب التخصيص.
والذي ينبغي أن يقال: أنه لا اشكال في أن التخصيص يكشف عن عدم اطلاق موضوع حكم العام واختصاصه بفاقد القيد، الا أنه لا يستلزم أخذ عنوان نقيض الخاص قيدا في موضوع الحكم، بحيث يكون سورا له ودخيلا فيه، بل يمكن كون قصر الحكم عنه بنتيجة التقييد. فما هو الدخيل في موضوع حكم العام في مورد فقد عنوان الخاص ليس الا عنوان العام وان لم يكن صالحا للتأثير في مورد عنوان الخاص. وليس ذلك لاخذ عنوان عدم الخاص متمما لموضوع حكم العام، بل هو محض لازم مقارن مع كون تمام الموضوع في مورده المأخوذ من الشارع هو عنوان العام لا غير.
وحينئذ لا ملزم باستفادة تقييد موضوع حكم العام بعدم عنوان الخاص