صرح بعض الأعاظم قدس سره.
الرابع: أنه لا يقتضى تعنون موضوع الحكم بعنوان آخر غير عنوان العام، بل يوجب خروج مورده عن عموم الحكم. واليه ذهب بعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدس سرهما ويناسبه ما تقدم من بعض المحققين من المحشين في القسم الأول.
لكن لا ينبغي التأمل في بطلان الأول، لمخالفته للمرتكزات في فهم الأدلة، لوضوح أن المدلول المطابقي للتخصيص في هذا القسم ليس الا اخراج مورده عن حكم العام، وهو لا يستلزم أخذ العنوان المضاد للخاص في موضوع حكم العام بنحو يكون دخيلا في ثبوته واقعا وفى التعبد به ظاهرا.
ولا سيما وأن العناوين المضادة للخاص قد تتعدد مع تلازمها، والترجيح بينها في الموضوعية بلا مرجح، والجمع بينها بلا فائدة، فيمتنع للزوم اللغوية.
ومنه يظهر ضعف الثاني، ومجرد ثبوت حكم العام مع أي عنوان يفرض لا يستلزم دخلها فيه، كما هو الحال في جميع العناوين الملازمة لموضوع الحكم.
وأما الثالث فقد استدل عليه بعض الأعاظم قدس سره بأنه حيث كان الاهمال في موضوع الحكم ممتنعا فموضوع حكم العام بالإضافة إلى عنوان الخاص ان كان ملحوظا بشرط شئ أو لا بشرط لزم التناقض والتهافت بين حكم العام وحكم الخاص، فتعين لحاظه بشرط لا، وهو المدعى، لرجوعه إلى تقييد موضوعه بعدم عنوان الخاص.
وقد يجاب عن ذلك: بامكان اشتمال ذات المطلق المحفوظة في أفراد عنوان العام على ملاك مقتض لحكمه، مع اشتمال الواجد منها لعنوان الخاص على ملاك مقتض لحكم الخاص أيضا، ومع أقوائية الثاني يثبت حكم الخاص للمقيد بما هو مقيد، وان كانت الذات المحفوظة فيه بما هي هي مشتملة على