وحاصل الاشكال أن أجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في الموضوع له، فلا تطلق تلك اللفظة الاعلى ما اشتمل على الكل، وان كان لبعضها دخل دون الاخر، فيلزم ان لا يحمل مفهوم لفظ الصلاة الاعلى الابعاض المأخوذة في الموضوع له، فيكون المركب من تلك الابعاض وغيرها بعضها صلاة وبعضها خارجا عنها وكل منهما مما لا يقول به المدعى للأعم. وقد قيل في تصوير الجامع وجوه لا يهمنا ذكرها.
والحق أن يقال إن القدر المشترك بين افراد الصلاة الموجودة في الخارج امر متعقل (بيان ذلك) أن الوحدة كما انها قد تكون لشئ حقيقة كذلك قد تكون لشئ اعتبارا (مثال الأول): مفاد الاعلام الشخصية، فإنه لا تنثلم وحدة معانيها على اختلاف حالاتها المختلفة العارضة لها. (ومثال الثاني): الأشياء العديدة التي يوجدها الموجد بقصد واحد، فان تلك الأشياء وان كانت وجودات مختلفة متعددة، لكن عرضت لها وحدة اعتبارية بملاحظة وحدة الغرض والقصد، يطلق على كل منها عنوان الجزء بتلك الملاحظة.
____________________
التبعي واما مقدمة له، فيكون معلوم الوجوب، والأكثر مشكوك الوجوب، فتجري فيه البراءة.
وفيه: أن الفرد وإن تعلقت به الإرادة التبعية إن لم يتعلق الامر بصرف الوجود وينحل العلم بها كما ذكر، لكن ذلك لا ينفع في انحلال متعلق الإرادة الأصلية، والعقل من اجماله يحكم بالاحتياط، وأما اجراء البراءة بادعاء كون الجامع ذا مراتب، وكون كل من اجزاء المركب محققا لمرتبة منه، فهو خلاف فرض الصحيحي، وان لم يكن في اجزاء البراءة عليه اشكال.
وفيه: أن الفرد وإن تعلقت به الإرادة التبعية إن لم يتعلق الامر بصرف الوجود وينحل العلم بها كما ذكر، لكن ذلك لا ينفع في انحلال متعلق الإرادة الأصلية، والعقل من اجماله يحكم بالاحتياط، وأما اجراء البراءة بادعاء كون الجامع ذا مراتب، وكون كل من اجزاء المركب محققا لمرتبة منه، فهو خلاف فرض الصحيحي، وان لم يكن في اجزاء البراءة عليه اشكال.