____________________
مستقلا في كلا النظرين، ووحدة النظر في الأولى وتعدده في الثانية غير مؤثر في إحاطة الذهن بكل منهما بحياله، والشاهد على امكان ذلك وقوعه بالوجدان.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان كان الاستعمال عبارة عن افناء اللفظ في المعنى وذكر اللفظ وإرادة المعنى مستقلا بالمعنى الأول، فلا اشكال في عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى، بل هو بديهي كالضرورية بشرط المحمول، وان كان عبارة عن افناء اللفظ في المعنى وارادته بنحو لم يكن اللافظ حين ذكر اللفظ ملتفتا الا إلى المعنى - وكأنه يلقي المعنى إلى المخاطب - لكن لا بحيث يكون ذلك المعنى تبعا لغيره في اللحاظ والإرادة فلا اشكال في جوازه، لان المانع ان كان عدم امكان تعقل الشيئين مستقلا على نحو ما ذكرنا فالوجدان حاكم بامكانه، وان كان عدم تحقق معنى الأفناء فلا نتعقل للافناء زائدا على ما ذكر من كون اللافظ حين ايجاد اللفظ غير ملتفت إلى اللفظ، ملقيا للمعنى إلى المخاطب، ولا فرق في ذلك بين أن يجعله فانيا في الواحد أو المتعدد مع عدم التفاته إلى اللفظ أصلا.
وقد ذكر اشكال على أصل الاشتراك لا بأس بالإشارة إليه لمناسبة المقام، وهو: ان الوضع ان كان قصر اللفظ في المعنى فوضع الثاني مخالف للأول، وان كان قصر المعنى على اللفظ فينسد باب الاستفادة الا بالقرينة حتى في غير المشترك، لان معنى الوضع على هذا التزام إرادة المعنى من اللفظ لا عنده، وهو كما ترى.
والظاهر: ان الوضع عبارة عن قصر اللفظ على المعنى بالتخصيص أو بالتعهد أو غيرهما من معانيه، ولا نتحاشى عن مخالفة الوضع الثاني للأول بهذا المقدار، فان مقتضى الأول عدم إرادة غير المعنى الأول من اللفظ الا بالقرينة الصارفة، ومقتضى الثاني إرادة المعنى الثاني أيضا بدون قرينة، وكذا الثالث والرابع إلى ما شاء الله، ولذا يحتاج إلى القرينة المعينة ولا يتعين شئ منها عند المخاطب الا بها، فيصير مقتضى الأوضاع المتعددة جواز إرادة تلك المعاني من ذلك اللفظ من دون قرينة صارفة، لكن
إذا عرفت ذلك فنقول: ان كان الاستعمال عبارة عن افناء اللفظ في المعنى وذكر اللفظ وإرادة المعنى مستقلا بالمعنى الأول، فلا اشكال في عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى، بل هو بديهي كالضرورية بشرط المحمول، وان كان عبارة عن افناء اللفظ في المعنى وارادته بنحو لم يكن اللافظ حين ذكر اللفظ ملتفتا الا إلى المعنى - وكأنه يلقي المعنى إلى المخاطب - لكن لا بحيث يكون ذلك المعنى تبعا لغيره في اللحاظ والإرادة فلا اشكال في جوازه، لان المانع ان كان عدم امكان تعقل الشيئين مستقلا على نحو ما ذكرنا فالوجدان حاكم بامكانه، وان كان عدم تحقق معنى الأفناء فلا نتعقل للافناء زائدا على ما ذكر من كون اللافظ حين ايجاد اللفظ غير ملتفت إلى اللفظ، ملقيا للمعنى إلى المخاطب، ولا فرق في ذلك بين أن يجعله فانيا في الواحد أو المتعدد مع عدم التفاته إلى اللفظ أصلا.
وقد ذكر اشكال على أصل الاشتراك لا بأس بالإشارة إليه لمناسبة المقام، وهو: ان الوضع ان كان قصر اللفظ في المعنى فوضع الثاني مخالف للأول، وان كان قصر المعنى على اللفظ فينسد باب الاستفادة الا بالقرينة حتى في غير المشترك، لان معنى الوضع على هذا التزام إرادة المعنى من اللفظ لا عنده، وهو كما ترى.
والظاهر: ان الوضع عبارة عن قصر اللفظ على المعنى بالتخصيص أو بالتعهد أو غيرهما من معانيه، ولا نتحاشى عن مخالفة الوضع الثاني للأول بهذا المقدار، فان مقتضى الأول عدم إرادة غير المعنى الأول من اللفظ الا بالقرينة الصارفة، ومقتضى الثاني إرادة المعنى الثاني أيضا بدون قرينة، وكذا الثالث والرابع إلى ما شاء الله، ولذا يحتاج إلى القرينة المعينة ولا يتعين شئ منها عند المخاطب الا بها، فيصير مقتضى الأوضاع المتعددة جواز إرادة تلك المعاني من ذلك اللفظ من دون قرينة صارفة، لكن