____________________
[42] هذا على مبناه - من كون متعلق الأمر والنهي هي الطبيعة - صحيح وأما على مبنى الكفاية من تعلقهما بالمصاديق حقيقة وكون العنوان عبرة لها - كما صرح بذلك في اجتماع الأمر والنهي - فيكون حقيقة المتعلق منحلا، وان كان المرآة بسيطا.
لا يقال: ان الخارج بما هو داخل تحت هذا المفهوم متعلق للامر وملزوم به بحكم العقل.
لأنا نقول: على الفرض ليس المفهوم الا عبرة لافهام المصداق وكونه متعلقا للإرادة، وليس له مدخلية في المحبوبية والمبغوضية.
وأما ما أفاده من أن المكلف لا يؤاخذ الا بالعنوان الواقع في حيز التكليف، فلان ذلك العنوان طريق وواسطة لاثبات الإرادة إلى المصداق، لا لدخله في متعلق الإرادة، ولذا يؤاخذ المكلف بعنوان هؤلاء بقوله: ألم أقل لك أكرم هؤلاء، فلم لم تكرم زيدا مع كونه منهم؟ وحينئذ لو كان المفهوم مبينا أو كان المصداق مرددا بين المتباينين يؤاخذ بحقيقة المأمور به ويكون حجة لها، والا فلا يكون حجة الا في المقدار المتيقن.
نعم قد يقال: على فرض كون موطن الامر الطبيعة أيضا يسري إلى الفرد لمكان الاتحاد، فيكون الفرد مأمورا به ولولا بالإرادة التبعية، وهو أيضا واجب الامتثال، ولذا قلتم في المطلق والمقيد بالانحلال، فصح أن يقال: ان الأقل. اما عين المأمور به بالامر
لا يقال: ان الخارج بما هو داخل تحت هذا المفهوم متعلق للامر وملزوم به بحكم العقل.
لأنا نقول: على الفرض ليس المفهوم الا عبرة لافهام المصداق وكونه متعلقا للإرادة، وليس له مدخلية في المحبوبية والمبغوضية.
وأما ما أفاده من أن المكلف لا يؤاخذ الا بالعنوان الواقع في حيز التكليف، فلان ذلك العنوان طريق وواسطة لاثبات الإرادة إلى المصداق، لا لدخله في متعلق الإرادة، ولذا يؤاخذ المكلف بعنوان هؤلاء بقوله: ألم أقل لك أكرم هؤلاء، فلم لم تكرم زيدا مع كونه منهم؟ وحينئذ لو كان المفهوم مبينا أو كان المصداق مرددا بين المتباينين يؤاخذ بحقيقة المأمور به ويكون حجة لها، والا فلا يكون حجة الا في المقدار المتيقن.
نعم قد يقال: على فرض كون موطن الامر الطبيعة أيضا يسري إلى الفرد لمكان الاتحاد، فيكون الفرد مأمورا به ولولا بالإرادة التبعية، وهو أيضا واجب الامتثال، ولذا قلتم في المطلق والمقيد بالانحلال، فصح أن يقال: ان الأقل. اما عين المأمور به بالامر