ثم إنه قد ظهر أن اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق والمقيد، وكذا النكرة. وان قلنا بجزئيتها، إنما الكلام في المقام في أنه - عند عدم قرينة على إحدى الخصوصيتين من الاطلاق والتقييد - هل يحتاج إلى مقدمات في الحمل على الاطلاق أم لا؟ قد يقال بالأول.
(بيانه) أنه لا اشكال في أن الأصل - في كل كلام صادر عن كل متكلم - صدوره بغرض الإفادة وتفهيم المعنى، ولا يكفي هذا المقدار لتعيين الاطلاق في المقام، إذ لا يثبت بهذا إلا إرادة الطبيعة المهملة. وقد فرضنا أنها قابلة للاطلاق والتقييد، فاللازم في المقام إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدي. وبعد احراز هذه الحالة للمتكلم نقول لو كان للمراد الجدي قيد لكان اللازم ذكره، فحيث لم يذكر القيد، يعلم أن المراد بحسب الجد هو المطلق الخالي عن القيد. وعلى هذا فالحمل على الاطلاق بعد الفراغ عن الأصل المتقدم يتوقف على أمور:
(منها) كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي.
(ومنها) عدم ذكر قيد في الكلام.
____________________
عن الوجود الذهني، ومع ذلك يراه جزئيا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كالموجود الخارجي إذا تجرد عن الوجود، ولا يلحظ الا نفس الموجود فتدبر جيدا.
[238] لا ما توهم من أن معنى تعريف وضع اللفظ بإزاء الجنس مع تعينه وامتيازه في الخارج عما عداه من سائر الأجناس، وذلك، لان الجنس كيف كان ممتاز عما عداه من الأجناس، من غير فرق بين المعرف وغيره، فلا معنى للتعريف الا ما ذكرنا.
[238] لا ما توهم من أن معنى تعريف وضع اللفظ بإزاء الجنس مع تعينه وامتيازه في الخارج عما عداه من سائر الأجناس، وذلك، لان الجنس كيف كان ممتاز عما عداه من الأجناس، من غير فرق بين المعرف وغيره، فلا معنى للتعريف الا ما ذكرنا.