إنما الاشكال في أن بناءهم على الفحص في القسم الأول هل هو من قبيل الفحص عن المعارض، كما يجب الفحص عن معارض الخبر الجامع لشرائط الحجية، أو من جهة احراز شرط الحجية؟ لا يبعد أن يكون الفحص من قبيل الثاني [226]، فإنه بعد ما يرى من حال المتكلم ذكر قرائن كلامه غير متصلة به غير مرة، فحال المخصص المنفصل في كلامه كحال المتصل في كلام غيره، فكما أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل احراز عدم المخصص المتصل إما بالعلم أو بالأصل، فكذلك لا يجوز التمسك به قبل احراز عدم المخصص المنفصل في كلام المتكلم المفروض. فلما كان الأصل غير جار الا بعد الفحص عن مظان الوجود، يجب الفحص عن المخصص.
وتظهر الثمرة فيما إذا اطلع على مخصص مردد بين الأقل والأكثر، فعلى الأول يؤخذ بالمتيقن من التخصيص، ويرجع إلى عموم العام في غيره، وعلى الثاني يسرى اجماله إلى العام. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك.
____________________
التمسك بالعام قبل الفصح عن المخصص [226] قد مر أن الأقوى كونه من قبيل الأول، وأن البناء - على اتيان حجة أقوى على خلاف ما أقام عليه الحجة أولا - لا يخرج العام عن الحجية.