قلت بعد ما حققنا تحقق صرف الوجود في الخارج، لا مجال لهذه الشبهة، لان العناوين المنتزعة لا تنتزع الا من صرف الوجود، من دون ملاحظة الخصوصيات. (مثلا) مفهوم (ضارب) ينتزع من ملاحظة حقيقة وجود الانسان، واتصافه بحقيقة وجود المبدأ، من دون دخل لخصوصيات افراد الانسان أو كيفيات الضرب في ذلك.
____________________
لها في الخارج حقيقة، حتى يقال إن لها طبيعة وفردا، مثل ما يقال عند وجود زيد أن أصل طبيعة الانسان شئ واقعي غير زيد في النظر التفصيلي، موجود بوجوده متحد معه في النظر الاجمالي، فان الفوقية ليس لها في الخارج إلا منشأ الانتزاع. ومعلوم أن المنشأ لها ليس الجامع بين الأجسام المستقر بعضها فوق بعض، بل المنشأ شخص الجسم الخارجي المتهئ بهيئة خاصة، وكذلك منشأ الصلاة والغصب شخص الحركات الخارجية المتكيفة بكيفيات خاصة. والشخص الخارجي غير قابل لتعلق الأمر والنهي به، والمفروض ان الامر بهما يرجع إلى الامر بالمنشأ حقيقة.
وحاصل الجواب: أن الانتزاع وان كان من الخارج، والامر بالأمور المنتزعة راجع إلى اتيان المنشأ، لكن المنشأ ليس الخارج بشخصه، بل هو الطبيعة في حال تجردها عن الاتحاد مع الافراد. فمرجع الامر بالصلاة إلى الامر باتيان الحركات والسكنات والأقوال الخاصة، لكن بجامعها لا بخصوصياتها التي منها كونها تصرفا في ملك الغير، والنهي عن الغصب وان كان متوجها إلى كل واحد من اشخاص الحركات التي منها شخص الحركة الصلاتية، لان المنهي عنه هي الطبيعة بوجودها الساري، لكن لما كان معروض الامر الطبيعة - في لحاظ تجردها عن اتحادها مع الافراد - لا تنافي بين العرضين. نعم لو كان معروض الامر أيضا الوجود الساري، لكان اجتماعهما محالا، كما مر بل لو كان الواجب تخييريا شرعا، لا يمكن اجتماعه مع الحرام أيضا، لان كل واحد من الافراد في هذا الفرض متعلق للامر التخييري. وما كان كذلك لا يمكن أن يتعلق به النهي تعيينا، كما هو واضح.
وحاصل الجواب: أن الانتزاع وان كان من الخارج، والامر بالأمور المنتزعة راجع إلى اتيان المنشأ، لكن المنشأ ليس الخارج بشخصه، بل هو الطبيعة في حال تجردها عن الاتحاد مع الافراد. فمرجع الامر بالصلاة إلى الامر باتيان الحركات والسكنات والأقوال الخاصة، لكن بجامعها لا بخصوصياتها التي منها كونها تصرفا في ملك الغير، والنهي عن الغصب وان كان متوجها إلى كل واحد من اشخاص الحركات التي منها شخص الحركة الصلاتية، لان المنهي عنه هي الطبيعة بوجودها الساري، لكن لما كان معروض الامر الطبيعة - في لحاظ تجردها عن اتحادها مع الافراد - لا تنافي بين العرضين. نعم لو كان معروض الامر أيضا الوجود الساري، لكان اجتماعهما محالا، كما مر بل لو كان الواجب تخييريا شرعا، لا يمكن اجتماعه مع الحرام أيضا، لان كل واحد من الافراد في هذا الفرض متعلق للامر التخييري. وما كان كذلك لا يمكن أن يتعلق به النهي تعيينا، كما هو واضح.