____________________
لا في تعريف الأصول، فمن أراد تعريف الأصول يقول: (هو القواعد الممهدة...) كما عبر صاحب الكفاية (قدس سره) في مقام تعريف الأصول: بأنه (صناعة...) وان أسند إلى القوم تعريف الأصول ب (العلم بالقواعد الممهدة) لكن لا يخلو ذلك عن مسامحة لابد لها من بعض التوجيهات إلى لا داعي لها.
كما أن تعريف العلوم بالصناعة باعتبار أنها حرفة وشغل، ثم توصيف الصناعة ب (تعرف بها القواعد) الظاهر في كون الباء للسببية، ومغايرة الصناعة للمعرفة - مع أنها عينها - أيضا لا يخلو عن مسامحة والامر سهل.
[2] - أما العقلية منها مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو وجوب رفع الضرر المحتمل، والتخيير في دوران الامر بين المحذورين فلوضوح عدم استنتاج حال الاحكام منها لا واقعيا ولا ظاهريا، وليست هي الا أحكاما عقلية محضة لا يستكشف منها حكم شرعي حتى بقاعدة الملازمة، لان مجرى القاعدة - على القول بها - هو ما إذا كان للعقل في نفس الواقعة حكم يستقل به كالظلم حيث يستقل بقبحه، والاحسان حيث يستقل بحسنه، أما ما لا حكم له في نفس الواقعة ويجوز كونها ذات مفسدة ومصلحة لكن لعدم الحجة على العقاب يستقل بقبحه، فلا يستكشف من ذلك الحكم حكم شرعي لنفس الواقعة، وفي الحقيقة لاحكم للعقل في الواقعة حتى يستكشف منه حكم الشرع.
وأما الشرعية منها، فان قلنا بأنها ليست الا أعذارا للمكلف فحالها حال العقلية، وان قلنا بأنها أحكام شرعية ظاهرية فالظاهر دخولها في التعريف - بناء على أن (الاحكام الواقعية) في التعريف أعم من الظاهرية كما هو كذلك - لان الأصول المقررة في الاحكام الكلية يبحث فيها لتمهيد قاعدة تستنبط منها الاحكام الكلية الفرعية،
كما أن تعريف العلوم بالصناعة باعتبار أنها حرفة وشغل، ثم توصيف الصناعة ب (تعرف بها القواعد) الظاهر في كون الباء للسببية، ومغايرة الصناعة للمعرفة - مع أنها عينها - أيضا لا يخلو عن مسامحة والامر سهل.
[2] - أما العقلية منها مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو وجوب رفع الضرر المحتمل، والتخيير في دوران الامر بين المحذورين فلوضوح عدم استنتاج حال الاحكام منها لا واقعيا ولا ظاهريا، وليست هي الا أحكاما عقلية محضة لا يستكشف منها حكم شرعي حتى بقاعدة الملازمة، لان مجرى القاعدة - على القول بها - هو ما إذا كان للعقل في نفس الواقعة حكم يستقل به كالظلم حيث يستقل بقبحه، والاحسان حيث يستقل بحسنه، أما ما لا حكم له في نفس الواقعة ويجوز كونها ذات مفسدة ومصلحة لكن لعدم الحجة على العقاب يستقل بقبحه، فلا يستكشف من ذلك الحكم حكم شرعي لنفس الواقعة، وفي الحقيقة لاحكم للعقل في الواقعة حتى يستكشف منه حكم الشرع.
وأما الشرعية منها، فان قلنا بأنها ليست الا أعذارا للمكلف فحالها حال العقلية، وان قلنا بأنها أحكام شرعية ظاهرية فالظاهر دخولها في التعريف - بناء على أن (الاحكام الواقعية) في التعريف أعم من الظاهرية كما هو كذلك - لان الأصول المقررة في الاحكام الكلية يبحث فيها لتمهيد قاعدة تستنبط منها الاحكام الكلية الفرعية،