____________________
مسائله المهمة مثل البحث عن وجوب الاجتهاد، وكونه عينيا أو كفائيا، والبحث عن أصل وجوب التقليد، فان المقلد لا يستكشف من ذلك الحكم وجوب التقليد، فإنه لو لم يكن بحسب طبعه مجبولا على التقليد لا يؤثر حكم المجتهد عليه بوجوب التقليد في وجوب التقليد عليه، لان وجوب التقليد في ذلك الحكم عليه أيضا يحتاج إلى التقليد إلى أن يتسلسل.
[4] كالمنطق والمعاني والبيان مثلا، فان لها أو لبعضها مدخلية تامة في استنباط الاحكام وقد تقع في طريق الاستنباط لكنها لم تمهد لذلك، وبذلك يظهر ما في تعريف الأصول بأنها (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستكشاف) من عدم الانعكاس، لشموله لتلك العلوم.
وقد تفصى عن الاشكال بأن المراد بالقواعد هي: (الكبريات الواقعة في طريق الاستكشاف) والمسائل النحوية والصرفية وغير ذلك تقع صغرى لتلك الكبريات، مثلا علم الصرف واللغة يبحث فيهما عن تشخيص الظاهر، وفي الأصول يبحث عن حجية كل ظاهر، وفي علم الرجال يبحث عن تشخيص حال الرواة وفي الأصول يبحث عن حجية خبر الثقة، فيقال في الفقه: (هذا المخبر عن قول الإمام عليه السلام بوجوب صلاة الجمعة ثقة، وكل ثقة يجب الاخذ بخبره فهذا الخبر يجب الاخذ بخبره، فتجب صلاة الجمعة) وقس على ذلك.
لكن ذلك يستلزم استطراد مباحث الألفاظ من أول الوضع إلى أحر العام والخاص والمطلق والمقيد، الا بعض المباحث العقلية منها كاجتماع الأمر والنهي والضدين وأمثال ذلك، ولا وجه لاستطراد ذلك.
ويمكن أن يقال: ان ذلك التعريف أيضا لا ينعكس حيث يشمل علم الرجال، لأنه لم يمهد إلا لكشف حال رواة الأحكام الشرعية.
[4] كالمنطق والمعاني والبيان مثلا، فان لها أو لبعضها مدخلية تامة في استنباط الاحكام وقد تقع في طريق الاستنباط لكنها لم تمهد لذلك، وبذلك يظهر ما في تعريف الأصول بأنها (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستكشاف) من عدم الانعكاس، لشموله لتلك العلوم.
وقد تفصى عن الاشكال بأن المراد بالقواعد هي: (الكبريات الواقعة في طريق الاستكشاف) والمسائل النحوية والصرفية وغير ذلك تقع صغرى لتلك الكبريات، مثلا علم الصرف واللغة يبحث فيهما عن تشخيص الظاهر، وفي الأصول يبحث عن حجية كل ظاهر، وفي علم الرجال يبحث عن تشخيص حال الرواة وفي الأصول يبحث عن حجية خبر الثقة، فيقال في الفقه: (هذا المخبر عن قول الإمام عليه السلام بوجوب صلاة الجمعة ثقة، وكل ثقة يجب الاخذ بخبره فهذا الخبر يجب الاخذ بخبره، فتجب صلاة الجمعة) وقس على ذلك.
لكن ذلك يستلزم استطراد مباحث الألفاظ من أول الوضع إلى أحر العام والخاص والمطلق والمقيد، الا بعض المباحث العقلية منها كاجتماع الأمر والنهي والضدين وأمثال ذلك، ولا وجه لاستطراد ذلك.
ويمكن أن يقال: ان ذلك التعريف أيضا لا ينعكس حيث يشمل علم الرجال، لأنه لم يمهد إلا لكشف حال رواة الأحكام الشرعية.