واما الثاني فلعدم تماميته في تمام المسائل كالأصول العملية [10] والالتزام بكونها استطرادا كما ترى وقد تكلف شيخنا المرتضى ره في ارجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل حيث قال (قده) ان البحث فيها راجع إلى أن السنة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا [11] وأنت خبير بان هذا على فرض تماميته في مسألة
____________________
البحث فيها ليس بحثا عن ذات الدليل فضلا عن عارضه، لان الشكوك ليست من الأدلة الأربعة، وانما لم يتعرض لها لوضوحها، خصوصا بعد ما تعرض لخروجها على الثاني.
[10] ولعدم تماميته أيضا في مثل مباحث الألفاظ، مثل ان الامر للوجوب أو للندب، والنهي للحرمة أو الكراهة، والفور أو التراخي، والمرة أو التكرار وأمثال تلك المباحث، وكذلك البحث في العموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والبحث عن حجية الظاهر، فان موضوع تلك المباحث ليس ذوات الأدلة أيضا، لان البحث فيها لا ينحصر بخصوص أوامر الكتاب والسنة، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد الوارد فيها، وكذلك البحث عن حجية الظاهر لا ينحصر بخصوص ظواهر الكتاب والسنة، وان كان الغرض في جميعها معرفة أحوال الكلمات الواردة في الكتاب والسنة، لكن الكلام في الموضوع لا في الغرض وخروج جميع المسائل المذكورة - مع تمام مسائل الأصول العملية عن علم الأصول - مما لم يلتزم به أحد.
[11] قد أورد شيخنا الأستاذ - دام بقاه - على ما أفاده الشيخ - رحمه الله - بان اللازم علينا ملاحظة ان الموضوع والمحمول في القضية المبحوث عنها عند الأصولي ماذا؟ ولا اشكال في أن المبحوث عنه في الأصول والموضوع في القضية هو: خبر
[10] ولعدم تماميته أيضا في مثل مباحث الألفاظ، مثل ان الامر للوجوب أو للندب، والنهي للحرمة أو الكراهة، والفور أو التراخي، والمرة أو التكرار وأمثال تلك المباحث، وكذلك البحث في العموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والبحث عن حجية الظاهر، فان موضوع تلك المباحث ليس ذوات الأدلة أيضا، لان البحث فيها لا ينحصر بخصوص أوامر الكتاب والسنة، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد الوارد فيها، وكذلك البحث عن حجية الظاهر لا ينحصر بخصوص ظواهر الكتاب والسنة، وان كان الغرض في جميعها معرفة أحوال الكلمات الواردة في الكتاب والسنة، لكن الكلام في الموضوع لا في الغرض وخروج جميع المسائل المذكورة - مع تمام مسائل الأصول العملية عن علم الأصول - مما لم يلتزم به أحد.
[11] قد أورد شيخنا الأستاذ - دام بقاه - على ما أفاده الشيخ - رحمه الله - بان اللازم علينا ملاحظة ان الموضوع والمحمول في القضية المبحوث عنها عند الأصولي ماذا؟ ولا اشكال في أن المبحوث عنه في الأصول والموضوع في القضية هو: خبر