الاحكام كما هو واضح وانما قيدنا القواعد بكونها الممهدة لكشف
____________________
كما صرح به في الكفاية في مبحث الاستصحاب.
نعم قد يقال: ان الظاهر لزوم مغايرة المستنبط مع المستنبط منه ذاتا، والقاعدة المستنبط منها الاحكام الظاهرية مثل: (لا تنقض) و (كل شئ حلال). لا يغاير المستنبط - أعني وجوب صلاة الجمعة المستصحب، أو حلية المشكوك - إلا بالاجمال والتفصيل، لان المستنبط مصداق من مصاديق الكبرى المستنبط منها تلك الأحكام، فلم يشمل التعريف تلك الأصول لكن سيأتي ما فيه في الفرق بين المسائل الأصولية و الفقهية.
[3] وبما ذكرنا في الأصول العملية ظهر حال الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة، فان العقل في تلك الحالة لا يحكم إلا بقبح العقاب على الممتثل ظنا، واستحقاق العقاب لتاركه على تقدير تحقق الحكم في الواقع، وكذلك الثواب، وأما على تقدير عدم التحقق، فالممتثل منقاد والتارك متجر، فلا يستفاد منها حكم شرعي.
وأما الملازمة فقد عرفت أنها في مورد حكم العقل مستقلا في الواقعة بحكم، كالظلم حيث يحكم العقل بقبحه، والاحسان حيث يحكم بحسنه، وأما في أمثال المقام - التي لم يستقل بحكم نفس الواقعة، بل يحكم مع فرض الجهل به بحكم - فلا يستكشف بها الا نفس ما أسند إلى الشارع في ذلك التقدير، وهو عدم العقاب على تقدير المخالفة الواقعية، وأما تحقق التقدير فمجهول بالفرض.
وأما التعريف المذكور في المتن فيدخل فيه جميع مسائل الأصول، لان البحث عن القواعد العقلية (كمقدمة الواجب، أو الملازمة، أو الضدين، أو اجتماع الأمر والنهي ، أو النهي في العبادات، أو القطع) يستكشف منها حال الحكم من حيث الثبوت أو العدم.
وأما بحث الحجية مطلقا، سواء تعلق بتشخيص موضوعها (كالبحث في الظواهر في مباحث الألفاظ، والبحث عما تثبت به الظواهر) أو تعلق باثباتها
نعم قد يقال: ان الظاهر لزوم مغايرة المستنبط مع المستنبط منه ذاتا، والقاعدة المستنبط منها الاحكام الظاهرية مثل: (لا تنقض) و (كل شئ حلال). لا يغاير المستنبط - أعني وجوب صلاة الجمعة المستصحب، أو حلية المشكوك - إلا بالاجمال والتفصيل، لان المستنبط مصداق من مصاديق الكبرى المستنبط منها تلك الأحكام، فلم يشمل التعريف تلك الأصول لكن سيأتي ما فيه في الفرق بين المسائل الأصولية و الفقهية.
[3] وبما ذكرنا في الأصول العملية ظهر حال الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة، فان العقل في تلك الحالة لا يحكم إلا بقبح العقاب على الممتثل ظنا، واستحقاق العقاب لتاركه على تقدير تحقق الحكم في الواقع، وكذلك الثواب، وأما على تقدير عدم التحقق، فالممتثل منقاد والتارك متجر، فلا يستفاد منها حكم شرعي.
وأما الملازمة فقد عرفت أنها في مورد حكم العقل مستقلا في الواقعة بحكم، كالظلم حيث يحكم العقل بقبحه، والاحسان حيث يحكم بحسنه، وأما في أمثال المقام - التي لم يستقل بحكم نفس الواقعة، بل يحكم مع فرض الجهل به بحكم - فلا يستكشف بها الا نفس ما أسند إلى الشارع في ذلك التقدير، وهو عدم العقاب على تقدير المخالفة الواقعية، وأما تحقق التقدير فمجهول بالفرض.
وأما التعريف المذكور في المتن فيدخل فيه جميع مسائل الأصول، لان البحث عن القواعد العقلية (كمقدمة الواجب، أو الملازمة، أو الضدين، أو اجتماع الأمر والنهي ، أو النهي في العبادات، أو القطع) يستكشف منها حال الحكم من حيث الثبوت أو العدم.
وأما بحث الحجية مطلقا، سواء تعلق بتشخيص موضوعها (كالبحث في الظواهر في مباحث الألفاظ، والبحث عما تثبت به الظواهر) أو تعلق باثباتها