____________________
الانسان عالما يصح أن يقال: (الانسان عالم) ولا يصح ان يقال: (الانسان ليس بعالم) وان صح أن يقال: (الانسان جاهل) باعتبار فرد آخر منه، وأما طبيعة الجامع من حيث هي طبيعة الجامع فلم تكن موضوعا في مسألة من مسائل العلوم، فان الصلاة في الفقه بما هي صلاة واجبة لا بما هي فعل المكلف، وكذا الفاعل في النحو بما هو فاعل مرفوع لا بما هو كلمة وأمثال ذلك، فالموضوع في الحقيقة اشخاص تلك الموضوعات، والاسناد إلى ذلك الجامع أو الإشارة به إلى ذلك انما هو لتسهيل الامر.
وان لم يكن بينهما جامع ذاتي معلوم فنعبر عنه بجامع عرضي، ولو بعنوان أنه:
(ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية) كما يعرفون موضوع كل علم بذلك.
والمراد بالعرض الذاتي في المقام ما يعرض الشئ بلا واسطة في العروض - كما في الكفاية - وان لم يكن ذاتيا باصطلاح المنطق أو المعقول، لان الوجوب للصلاة ما يعرض فعل المكلف لذاته، كادراك الكليات العارض للناطق، لا لجزئه المساوي أو الأعم منه كالادراك العارض للانسان بتوسط الناطق، أو التحرك بالإرادة العارض له بتوسط الحيوان، ولا لأمر مساو له كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب، بل أمر مجعول من قبل الشارع يعرضه من جهة أمر خارج أخص، وهو كونه ذا مصلحة ملزمة، وقس على ذلك حجية خبر الواحد في الأصول، وغير ذلك من موضوعات مسائل العلوم.
وحيث علم عدم الدخل للجامع في الموضوعية، يعلم عدم لزوم العلم بعنوان الجامع لو قلنا بتحققه قطعا، لاشتراك جميع القضايا في تحصيل غرض خاص باعث على تدوين العلم، مع تسليم أن الواحد لا يصدر الا من الواحد، بل لا نحتاج إلى العنوان المذكور. ومن ذلك يعلم عدم لزوم الالتزام بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة بعنوانها أو ذاتها حتى يورد عليه ما أورد.
[9] وذلك لوضوح أن البحث عن الحجية بحث عن اثبات عنوان الدليل لا عن عوارضه، فيدخل في المبادي، وكذا يلزم عليه خروج الأصول العملية أيضا، لان
وان لم يكن بينهما جامع ذاتي معلوم فنعبر عنه بجامع عرضي، ولو بعنوان أنه:
(ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية) كما يعرفون موضوع كل علم بذلك.
والمراد بالعرض الذاتي في المقام ما يعرض الشئ بلا واسطة في العروض - كما في الكفاية - وان لم يكن ذاتيا باصطلاح المنطق أو المعقول، لان الوجوب للصلاة ما يعرض فعل المكلف لذاته، كادراك الكليات العارض للناطق، لا لجزئه المساوي أو الأعم منه كالادراك العارض للانسان بتوسط الناطق، أو التحرك بالإرادة العارض له بتوسط الحيوان، ولا لأمر مساو له كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب، بل أمر مجعول من قبل الشارع يعرضه من جهة أمر خارج أخص، وهو كونه ذا مصلحة ملزمة، وقس على ذلك حجية خبر الواحد في الأصول، وغير ذلك من موضوعات مسائل العلوم.
وحيث علم عدم الدخل للجامع في الموضوعية، يعلم عدم لزوم العلم بعنوان الجامع لو قلنا بتحققه قطعا، لاشتراك جميع القضايا في تحصيل غرض خاص باعث على تدوين العلم، مع تسليم أن الواحد لا يصدر الا من الواحد، بل لا نحتاج إلى العنوان المذكور. ومن ذلك يعلم عدم لزوم الالتزام بأن موضوع علم الأصول هي الأدلة بعنوانها أو ذاتها حتى يورد عليه ما أورد.
[9] وذلك لوضوح أن البحث عن الحجية بحث عن اثبات عنوان الدليل لا عن عوارضه، فيدخل في المبادي، وكذا يلزم عليه خروج الأصول العملية أيضا، لان