إذا حفظت ما ذكرنا، تقدر على دفع ما ربما يتوهم من دخول بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة الاستصحاب [6] بناءا على اخذه من الاخبار وما يشابهها، تقريره أن الاستصحاب على هذا ليس الا
____________________
وفيه - مع عدم اختصاص الغرض في الرجال بكشف حال رواة الأحكام الشرعية ، بل لكشف حال جميع ما تضمنته الاخبار من التواريخ والاحكام الراجعة إلى الأصول والفروع وغير ذلك - أن المراد بالقواعد هي القواعد الكلية، وعلم الرجال يبحث فيه عن أحوال كل واحد من افراد الرجال، وليست قواعده أحكاما كلية كما هو واضح.
[5] - المراد بالأحكام المستكشف حالها بقواعد الأصول هي الاحكام الكلية الفقهية، كوجوب الصلاة كل يوم على كل مكلف، وحرمة كل فرد من افراد الخمر على كل فرد من أفراد المكلفين، وأمثال ذلك، فيخرج بذلك الأصول الجارية في الموضوعات كالاستصحاب وقاعدة الطهارة فيها، وقاعدة الشك بعد العمل، وبعض قواعد الشكوك، فإنها وان كان يستكشف منها حال الاحكام الواقعية من حيث التنجز وعدمه، لكن لا يستكشف منها الا حال حكم جزئي جرت فيه إحدى القواعد المذكورة.
نعم قاعدة الطهارة الجارية في الاحكام داخلة في التعريف، فإنه يستكشف منها حال احكام كلية، كطهارة خرء الخفاش مثلا إذا شككنا في طهارته، وقد التزم الأستاذ في مجلس البحث بكونها أصولية، ثم اعتذر عن عدم تعرضهم لها في الأصول بعدم كونها مسألة نظرية تحتاج إلى بحث مستقل، وقد التزم به في الكفاية أيضا.
[6] المراد هو الاستصحاب الجاري في الاحكام، وأما الجاري في الموضوعات فقد مر أنه من القواعد الفقهية.
[5] - المراد بالأحكام المستكشف حالها بقواعد الأصول هي الاحكام الكلية الفقهية، كوجوب الصلاة كل يوم على كل مكلف، وحرمة كل فرد من افراد الخمر على كل فرد من أفراد المكلفين، وأمثال ذلك، فيخرج بذلك الأصول الجارية في الموضوعات كالاستصحاب وقاعدة الطهارة فيها، وقاعدة الشك بعد العمل، وبعض قواعد الشكوك، فإنها وان كان يستكشف منها حال الاحكام الواقعية من حيث التنجز وعدمه، لكن لا يستكشف منها الا حال حكم جزئي جرت فيه إحدى القواعد المذكورة.
نعم قاعدة الطهارة الجارية في الاحكام داخلة في التعريف، فإنه يستكشف منها حال احكام كلية، كطهارة خرء الخفاش مثلا إذا شككنا في طهارته، وقد التزم الأستاذ في مجلس البحث بكونها أصولية، ثم اعتذر عن عدم تعرضهم لها في الأصول بعدم كونها مسألة نظرية تحتاج إلى بحث مستقل، وقد التزم به في الكفاية أيضا.
[6] المراد هو الاستصحاب الجاري في الاحكام، وأما الجاري في الموضوعات فقد مر أنه من القواعد الفقهية.