هذا المحذور بما اندفع به محذور اجتماع الحكمين في طرف المهم من الالتزام بالترتب فيه إذ المفروض ان خطاب الأهم مطلق وغير مترتب على عصيان خطاب المهم (ويرده) ان ترك الإزالة وإن كان مقدمة للصلاة إلا أنه من شرائط وجوبها ويستحيل اتصاف شرط الوجوب بالوجوب المقدمي فلا يلزم المحذور المذكور وإن كان بناء الاشكال المزبور على لزوم تقدم البعث على الانبعاث زمانا بتوهم ان زمان الصلاة مثلا بما انه بعينه زمان ترك الإزالة لابد من تقدم وجوب الصلاة عليه وهو يستلزم وجوب ترك الإزالة ولو فرض كونه مقدمة وجوبية أيضا فهو مردود مضافا إلى فساد المبنى المذكور بان خطاب الصلاة ولو فرض تقد مه على ترك الإزالة زمانا الا انه لا يخرج بذلك عن تأخره عن رتبته لكونه مشروطا به فلا يعقل ان يترشح منه وجوب على ما هو كالعلة لفعليته وتحققه هذا مضافا إلى أن أخذ شئ شرطا للوجوب مستلزم اخذه مفروض الوجود في مقام الجعل والخطاب على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية فكيف يعقل ان يترشح عليه طلب من الطلب المجعول على فرض وجوده في الخارج (وبالجملة) المانع عن سراية الوجوب المقدمي إلى مقدمة الوجوب ثلثة أمور (الأول) تقدم رتبتها على الوجوب المعلول لها ويستحيل أن يكون المعلول علة لوجوب علته والالزم (1) تقدم الشيئ على نفسه (الثاني) لزوم كون مقدمة الوجوب مفروض الوجود في ظرف الخطاب وهو ينافي تعلق الطلب به من قبل الطلب المجعول على فرض وجود (الثالث) تأخر الوجوب عن المقدمة زمانا فيستحيل أن تكون واجبة من قبل الوجوب المتأخر عنها وهذا الوجه وان اختص بالمقدمات الوجوبية السابقة على الوجوب زمانا أعني بها المقدمات التي أخذت بوجوداتها المنقضية شرطا للوجوب الا أن الوجهين الأولين يطردان في جميع مقدمات الوجوب ولعل المانع من اتصاف مقدمة الوجوب بالوجوب الغيري في نظر المحقق المزبور كان مختصا بهذا الوجه ولاجله ذهب بناء على لزوم تقدم زمان الخطاب على زمان
(٣٢٥)