إلى الافراد العرضية وهي الافراد التي يمكن للمكلف ايجاد كل واحد منها فعلا انما هو بأخذ ترك الطبيعة حال تعلق الطلب به فانيا في معنوناته التي هي عبارة عن ترك كل واحد واحد من الافراد الخارجية واما انحلال النهى بالنسبة إلى افراد الطولية (1) وبقائه في الان الثاني بعد امتثاله في الان الأول فهو انما يمكن بأحد وجهين (الأول) أن يؤخذ الزمان في ناحية المتعلق بأن يكون شرب الخمر في كل زمان مثلا محكوما بالحرمة فيكون الشرب في الان الثاني حراما وان امتثل النهى في الان الأول بترك تمام افراد الطبيعة (الثاني) أن يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقيا في الأزمنة اللاحقة وبما انه لا دليل على اخذ الزمان في ناحية المتعلق ولا معنى لتحريم شئ يسقط بامتثاله آنا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة أيضا (فان قلت) ان ما ذكرته من ثبوت الحكم وبقائه في الان الثاني كثبوته في الان الأول ينافي ما افتى به الفقهاء في باب النذر من أنه إذا تعلق النذر بترك فعل كشرب التتن ونحوه فحرمته تسقط بمجرد تحقق العصيان آنا ما فلا يحرم على الناذر شربه بعد ذلك نعم لو كان قصد الناذر ترك شربه في كل آن بنحو يكون الزمان قيدا للموضوع لبقى الحكم بعد تحقق الحنث أيضا (قلت) (2) قد عرفت
(٣٣٠)