الامتثال إلى استلزام القول بالترتب في هذا القسم لوجوب ترك الأهم بالوجوب المقدمي مع فرض كو أنه مقدمة للوجوب لأن المفروض هو اتحاد زمان ترك الأهم وفعل المهم وقد فرضنا تقدم خطاب المهم على زمان وجوده فخطاب المهم يكون سابقا على زمان ترك الأهم فترك الأهم لتوقف وجود المهم عليه يتصف بالوجوب المقدمي فيلزم من القول بالترتب في المقام اجتماع الوجوب والحرمة في الأهم في زمان واحد (وأنت) بعد ما ظهر لك امتناع اتصاف مقدمة الوجوب بالوجوب الغيري لما عرفت من الوجهين الأولين المطردين في جميع الموارد يتضح لك بطلان الايراد المذكور ان توقف المحقق المذكور (قده) عن القول بالترتب لأجله وتشنيعه على المحقق صاحب الحاشية (قده) لأجل ذهابه إلى الترتب ليس في محله (واما القسم الثالث) وهو ما إذا كان التزاحم ناشئا من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقا كما إذا فرضنا حرمة استدبار الجدي المستلزم لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب استقبال القبلة بالنسبة إلى أهل العراق مثلا فإن لم يكن أحد الحكمين أهم من الاخر سقط كلا هما والأقدم الأهم وسقط خطاب المهم رأسا ولا يمكن الالتزام بالترتب في هذا الفرض لان عصيان خطاب الأهم كاستقبال القبلة في المثال على تقدير كونه الأهم لا يكون الا باستدبارها فتعلق الخطاب به معلقا على عصيان وجوب الاستقبال يستلزم طلب الحاصل وهو غير معقول (واما القسم الرابع) وهو ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر والنهي في الوجود كما في موارد اجتماع الأمر والنهي فلا يعقل الخطاب الترتبي فيه أيضا (1) لما أشرنا إليه من أن عصيان خطاب النهى اما أن يكون باتيان متعلق الأمر أو بضد آخر غيره وعلى الأول يلزم من الخطاب الترتبي طلب الحاصل وعلى الثاني يلزم منه طلب أحد الضدين على تقدير وجود الضد الاخر و
(٣٢٦)