بأن يكون شرط حرمة المقدمة في ظرف الاتيان بها تعقبها بعصيان الخطاب النفسي في ظرفه وقد مر ان الالتزام بشرطية عنوان التعقب لابد له من دليل يقتضيه كما هو الواقع في موارد الامر بالمركبات التدريجية من جهة الاشتراط بالقدرة وذلك مفقود في ما نحن فيه على الفرض (الثاني) انه إذا فرضت حرمة المقدمة في ظرفها لفرض حصول شرطها و هو تعقب الاتيان بها يتحقق عصيان الواجب المتوقف عليها في ظرفه فبما ان المفروض اتصافها بالوجوب المقدمي أيضا لعدم سقوط الوجوب النفسي قبل تحقق عصيا أنه في الخارج يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة في زمان واحد وهو مستلزم لاجتماع الضدين (ولكن التحقيق) عدم كون شئ منهما مانعا عن الالتزام بالترتب في المقام (اما الأول) فلان الخطاب الترتبي في المقام وإن كان يستلزم شرطية عنوان التعقب الا انها لقضاء حكم العقل بها كما هو الحال في موارد الامر بالمركب التدريجي (توضيح ذلك) ان المقدمة بعد ما فرض انها محرمة في حد ذاتها ومع قطع النظر عن توقف واجب فعلى عليها وانها سابقة على ذي المقدمة زمانا وثبت في المقدمة الأولى ان خطابها في مرتبة خطاب الواجب المتوقف عليها لزم من ذلك اشتراط حرمتها بعصيان ذلك الواجب في ظرفه إذ سقوط حرمتها إن كان لأجل توقف الواجب الفعلي عليها المقتضى لاتصافها بالوجوب الغيري فقد عرفت ان الوجوب الغيري انما هو في مرتبة الوجوب النفسي فلا يقتضى الا هدم عصيان الواجب
(٣٢٣)