على القول بالامتناع بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب والحرمة في باب التعارض واجراء احكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعى وقد عرفت فيما تقدم ان الميزان في كون المسألة أصولية هو ترتب نتيجة فرعية عليها بعد ضم صغرى نتيجة تلك المسألة إليها وليس ذلك متحققا في ما نحن فيه قطعا وعليه فالنزاع وعليه فالنزاع في الجهة الأولى يدخل في مبادى بحث التعارض كما أن النزاع في الجهة الثانية يدخل في مبادى بحث التزاحم المقدمة الثانية ان المعاني التي تفهم من الألفاظ وبهذا الاعتبار تسمى بالمفاهيم (تارة) تلاحظ بما انها مدركات عقلية (واخرى) بما أنها منطبقة على مصاديقها في الخارج فهي باعتبار اللحاظ الأول تكون بسيطة ابدا كما أشرنا إليه فيما تقدم من مباحث الحروف والمشتقات ومتباينة بعضها بالنسبة إلى بعضها الاخر وكليات (1) وجزئيات عقلية غير قابلة للصدق على ما في الخارج واما باعتبار اللحاظ الثاني فهي تنقسم إلى بسائط ومركبات خارجية باعتبار تركبها من العادة والصورة ومركبات تحليلية باعتبار تركبها من الجنس والفصل وتعرضها إحدى النسب الأربع التي ستعرف تفصيلها وملاكها ويطلق عليها الكليات أو الجزئيات الطبيعية ومن هذا البيان يظهر فساد ما استند إليه بعض القائلين بجواز اجتماع الامر والنهى من أن متعلق الأمر مفهوم مباين لما تعلق به النهى فالاجتماع انما هو في مقام الامتثال لا في مقام التكليف ليلزم منه اجتماع الضدين في موضوع واحد وجه الظهور ان تباين المفاهيم في مقام التعقل والإدراك وإن كان صحيحا الا أنها بهذا الاعتبار لا يعقل تعلق التكليف بها لأنها كليات عقلية يمتنع صدقها على الخارجيات فما تعلق به التكليف لا مناص من التي أم يكونه من الكليات الطبيعية الملحوظة فانية في مصاديقها وعليه فلا تكون النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهى نسبة التباين لئلا يلزم الاجتماع في مقام التكليف (ثم إن) الموجود اما أن يكون موجودا في عالم العين أو في عالم الاعتبار وعلى كل منهما فاما أن يكون من الموجودات المتأصلة أو من الموجودات الانتزاعية فتكون الأقسام أربعة (الأول) الموجود المتأصل في العين كالجواهر وجملة من الاعراض كالسواد و
(٣٣٤)