بقى على حاله وإن كان الحسن ثابتا لها في حد ذواتها مع قطع النظر عن ما يترتب عليها من المصالح فلازمه (1) ان لا يكون الوجوب المتعلق بها متمحضا في النفسية ولا في الغيرية لثبوت ملاكهما حينئذ كما في أفعال الحج فان المتقدم منها واجب لنفسه ومقدمة للمتأخر فلا يكون وقع للتقسيم حينئذ أصلا (نعم) يرد على تعريف المشهور النقض بوجوب المقدمات التي يترتب على تركها فوت الواجب في ظرفه فإنه داخل في تعريف الوجوب الغيري على تعريف المشهور مع أنه من أقسام الوجوب النفسي (فالأولى) ان يقال إن الوجوب النفسي ما كان وجوبه غير مترشح من وجوب آخر بخلاف الوجوب الغيري فإنه هو الوجوب الذي يترشح من وجوب آخر فلا اشكال (ثم إنه) إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فقد أفاد صاحب التقريرات (قده) عدم امكان التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب نفسيا لان مفاد الهيئة جزئي غير قابل للتقييد حتى يمكن التمسك باطلاقه (واشكل عليه) المحقق صاحب الكفاية (قده) بأن مفاد الهيئة ليس الا مفهوم الطلب وهو المنشأ ومن البديهي امكان تقييده واما الطلب الحقيقي فهو وإن كان جزئيا الا انه غير قابل للانشاء حتى يمكن اطلاقه أو تقييده فتسرية احكام الحقيقة إلى المفهوم من باب اشتباه المفهوم بالمصداق (وأنت) خبير بفساد أصل الاستدلال والاشكال عليه (اما فساد الاشكال) فلما ذكرنا سابقا من أن المفهوم الأسمى القابل لا يكون محمولا ومحمولا عليه غير قابل للانشاء (2) وأن المنشأ ليس الا النسبة الايقاعية (نعم) انشاء النسبة مصداق للطلب فإنه عبارة عن التصدي نحو المراد والانشاء أيضا نحو من التصدي فالانشاء بنفسه مصداق للطلب لان المنشأ هو مفهومه فالخلط
(١٦٨)