أولي برفع اليد عنه وابقاء الاطلاق الشمولي على حاله لكونه أظهر وعليه بنى (قده) تقديم الاطلاق الشمولي في مثل لا تكرم فاسقا على الاطلاق البدلي في مثل أكرم عالما في باب التعارض (وأورد) عليه المحقق صاحب الكفاية (قده) في كلا المقامين بأن الاطلاق إذا كان بمقدمات الحكمة فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر بمجرد كونه شموليا والآخر بدليا نعم لو كان أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة لقدم ما كان بالوضع بلا كلام لكونه صالحا لان يكون قرينة على الآخر دون العكس (والتحقيق) (1) ان ما ذهب إليه المحقق الأنصاري (قده) من تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي هو الأقوى فان تقديم الاطلاق البدلي يقتضى رفع اليد عن الاطلاق الشمولي في بعض مدلوله وهى حرمة أكرم العالم الفاسق في مفروض المثال بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي فإنه لا يقتضى رفع اليد عن مدلول الاطلاق البدلي أصلا فان المفروض انه الواحد على البدل وهو محفوظ لا محالة غاية الأمر ان دائرة كانت وسيعة
(١٦١)