(قده) عن هذا التعريف وذهب إلى أن ايجاب الفعل إذا كان منشأه حسن الفعل في حد ذاته فالواجب نفسي ولو فرض كونه مقدمة لما يلزم تحصيله أيضا واما إذا كان منشأه مقدمية الفعل لواجب آخر فالواجب غيري ولو فرض كونه مع ذلك مشتملا على الحسن الذاتي كما هو الحال في الطهارات الثلاث (والتحقيق) عدم صحة الاشكال في نفسه و عدم صحة ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) (اما الأول) فلما ذكرنا سابقا من أن الافعال بالإضافة إلى ما يترتب عليها المصالح من قبيل المعدات (1) التي يتوسط بينها وبين المعلول أمور غير اختيارية فلا يمكن الإرادة التكوينية بها فكذلك التشريعية لما بينا من الملازمة بينهما امكانا وامتناعا فهي من قبيل الدواعي لتعلق الإرادة بالافعال لا انها بأنفسها تحت التكلف حتى يكون الامر المتعلق بالافعال مترشحا من الامر المتعلق بها وما قيل من أنها مقدورة بالواسطة ولافرق في القدرة بين أن تكون بلا واسطة وأن تكون بالواسطة قد عرفت ما فيه من أنه انما يتم في الافعال التوليدية لافى العلل المعدة (واما الثاني) فلان حسن الافعال المقتضى لايجابها إن كان ناشئا من كونها مقدمة لما يترتب عليها من المصالح فاشكال لزوم كون جل الواجبات واجبات غيرية قد
(١٦٧)