فصارت ضيقة وببيان آخر يحتاج الاطلاق البدلي زائدا على كون المولى في مقام البيان وعدم نصب القرينة على الخلاف إلى احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير بخلاف الاطلاق الشمولي فإنه لا يحتاج إلى أزيد من ورود النهى على الطبيعة غير المقيدة فيسرى الحكم إلى الافراد قهرا فمع وجود الاطلاق الشمولي لا يحرز العقل تساوى الافراد من حيث الوفاء بالغرض فيكون الاطلاق الشمولي الشمولي حاكما على الاطلاق البدلي من حيث دليليته وحجيته وإن كان ظهوره منعقدا في حد نفسه لفرض كون القرينة منفصلة وبالجملة تتوقف حجية الاطلاق البدلي على عدم المانع في بعض الأطراف عن التخيير العقلي والاطلاق الشمولي صالح للمانعية فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الاطلاق البدلي لدار (هذا) في القرينة المنفصلة (واما) في المتصلة فيكون الاطلاق الشمولي رافعا للظهور في البدلي ويكون واردا عليه ولأجل ما ذكرنا يقدم العام الوضعي (1) على الاطلاق الشمولي مع
(١٦٢)