والحاصل ان الاقوائية انما تفيد في مقام معارضة ألد ليلين في حد ذاتيهما لافى مقام العلم الاجمالي بطر والتقييد على أحدهما تساوى نسبة العلم الاجمالي بالإضافة إلى كليهما فالمسألة المبحوث عنها في باب التعادل والتراجيح من دوران الامر بين تقييد المطلق الشمولي أو البدلي أجنبية عما نحن فيه بالكلية واما الوجه الثاني الذي افاده (قده) فحاصله (1) ان تقييد الهيئة وان لم يكن ملازما لتقييد المادة كما افاده المحقق صاحب الحاشية (قده) الا انه موجب لبطلان محل الاطلاق فيها ولافرق في مخالفة الأصل بين تقييد المطلق وعمل يشترك مع تقييده في النتيجة وهو بطلان العمل بالاطلاق وهذا الوجه لا نعقل له معنى صحيحا إذا اللازم عند العقلاء هو العمل على طبق المطلق بعد تمامية اطلاقه لاجعل الشيئ مطلقا وعدم ارتكاب عمل يلزم منه عدم تمامية الاطلاق (والتحقيق ان يقال) ان الكلام وإن كان في التقييد المنفصل كما عرفت والمفروض انعقاد الظهور للهيئة والمادة في الاطلاق الا ان القدر المتيقن الذي نعلمه من التقييد هو ان المادة مع عدم القيد لا اثر لها اما لعدم وجوبها أو لفقدان قيدها واما تقييد المادة بمعنى لزوم تحصيل قيدها أيضا فهو ليس بمتيقن بل طرف الاحتمال فان الامر يدور بين أن يكون القيد لها فيجب تحصيله وأن يكون قيدا للهيئة فلا يجب تحصيله وليس في البين من هذه الجهة قدر متيقن أصلا والاطلاق في كل منهما معارض بمثله في الآخر بعد العلم الاجمالي بتقييد أحدهما فيرجع الامر إلى الأصل العملي وهى البراءة في المقام بداهة انه قبل حصول القيد يشك في وجوب العمل وتحصيل قيده ومقتضى البراءة هو عدم الوجوب واما بعد حصول القيد كالاستطاعة فلا اشكال في الوجوب على كل تقدير كان القيد قيدا للهيئة أو المادة (هذا) ولكن الانصاف ان ما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية (قده) في محله وإن كان تعبيره بدوران الامر بين تقييد وتقييدين في غير محله (بيان ذلك)
(١٦٤)