____________________
اليقين التفصيلي باليقين الاجمالي، وانما يحكم في نقض اليقين التفصيلي، فلم تسق القضية للاطلاق.
نعم لو كان قوله ولكن تنقضه بيقين آخر واردا لتحديد ما ينقض به اليقين السابق تحديدا تعبديا، لكان للقضية اطلاق شامل لليقين الاجمالي في مقام نقض اليقين التفصيلي به. وحيث كان ظاهره انه قضية ارشادية لحكم العقل فيكون مسوقا للتأكيد لا للتحديد حتى يكون له اطلاق وإذا لم يكن له اطلاق فلا يكون مما يحتمل شموله لليقين الاجمالي.
وبعبارة أخرى: ان ظاهر القضية في الذيل انه قضية ارشادية إلى ما يحكم به العقل فيكون ظاهرا في التأكيد، ولازم ذلك ظهوره في عدم الاطلاق.
والفرق بين هذا الايراد الثاني والايراد الأول هو: ان الأول دعوى ظهور النقض في كون المتعلق واحدا، وفي الثاني دعوى كون ظاهر اليقين الارشاد إلى الذي يجوز النقض به عند العقل وما يراه العقل ناقضا وهو خصوص اليقين التفصيلي.
وثالثا: لو سلمنا ظهور هذه القضية الواردة في صحيحة زرارة في شمولها لليقين الاجمالي، وان لازم ذلك هو عدم شمول هذه الصحيحة لأطراف العلم الاجمالي للمناقضة بين الصدر والذيل، إلا ان اخبار اعتبار الاستصحاب لا تنحصر بهذه الصحيحة، بل هناك اخبار آخر ليس فيها هذا الذيل، فتكون تلك الأخبار حجة على الشمول لأطراف العلم الاجمالي، لدلالتها على حرمة نقض اليقين بالشك من دون ان يكون فيها الذيل الموجود في صحيحة زرارة الموجب للاجمال، ومن الواضح انه إذا كانت هناك اخبار أحدها مجمل لا شمول فيه وباقيها لها دلالة على الشمول (1)، فلابد من الاخذ بها.
نعم لو كان قوله ولكن تنقضه بيقين آخر واردا لتحديد ما ينقض به اليقين السابق تحديدا تعبديا، لكان للقضية اطلاق شامل لليقين الاجمالي في مقام نقض اليقين التفصيلي به. وحيث كان ظاهره انه قضية ارشادية لحكم العقل فيكون مسوقا للتأكيد لا للتحديد حتى يكون له اطلاق وإذا لم يكن له اطلاق فلا يكون مما يحتمل شموله لليقين الاجمالي.
وبعبارة أخرى: ان ظاهر القضية في الذيل انه قضية ارشادية إلى ما يحكم به العقل فيكون ظاهرا في التأكيد، ولازم ذلك ظهوره في عدم الاطلاق.
والفرق بين هذا الايراد الثاني والايراد الأول هو: ان الأول دعوى ظهور النقض في كون المتعلق واحدا، وفي الثاني دعوى كون ظاهر اليقين الارشاد إلى الذي يجوز النقض به عند العقل وما يراه العقل ناقضا وهو خصوص اليقين التفصيلي.
وثالثا: لو سلمنا ظهور هذه القضية الواردة في صحيحة زرارة في شمولها لليقين الاجمالي، وان لازم ذلك هو عدم شمول هذه الصحيحة لأطراف العلم الاجمالي للمناقضة بين الصدر والذيل، إلا ان اخبار اعتبار الاستصحاب لا تنحصر بهذه الصحيحة، بل هناك اخبار آخر ليس فيها هذا الذيل، فتكون تلك الأخبار حجة على الشمول لأطراف العلم الاجمالي، لدلالتها على حرمة نقض اليقين بالشك من دون ان يكون فيها الذيل الموجود في صحيحة زرارة الموجب للاجمال، ومن الواضح انه إذا كانت هناك اخبار أحدها مجمل لا شمول فيه وباقيها لها دلالة على الشمول (1)، فلابد من الاخذ بها.