____________________
(1) الغرض من هذا التنبيه دفع ما يمكن ان يتوهم، ان المستفاد من أدلة الاستصحاب باعتبار انه ابقاء لما كان قد تعلق به اليقين في زمان الشك، فيكون دالا على جعل الحكم الظاهري المماثل لما تعلق به اليقين، أو جعل الحكم الظاهري المماثل للمتيقن، فإنه على هذا لابد من اختصاص جريان الاستصحاب بما إذا كان هناك حكم في مرحلة الحدوث يتعلق به اليقين ويكون هو المتيقن.
واما إذا كان متعلق اليقين في مرحلة لم يتعلق بالحكم فلا مجال لجريان الاستصحاب، إذ ليس هناك مماثل في مرحلة الحدوث الواقع حتى يكون الاستصحاب دالا على جعل حكم مماثل له في مرحلة الظاهر.
ويدفع هذا التوهم: بان المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم في مرحلة الشك وجودا أو عدما: أي ان أدلة الاستصحاب التي كان لسانها النهي عن نقض اليقين انما تدل على الجعل التعبدي في مرحلة الشك، بحيث يكون عدم البناء العملي في مرحلة الشك من نقض اليقين، ولا يستفاد منها لزوم كون متعلق اليقين حكما في حالة اليقين، لوضوح صدق نقض اليقين على ما كان حكما في مرحلة الشك فقط دون مرحلة حدوث اليقين.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان النسبة بين حال الثبوت وحال البقاء عموم من وجه، فإنه ربما يكون حكم في مرحلة الثبوت دون البقاء، كما في الحكم الفعلي المنسوخ بقاءا، وكما في وجوب الجمعة فإنها واجبة في زمان الحضور وليست بواجبة في حال الغيبة كما هو رأي جملة من الفقهاء.
وربما لا يكون حكم في مرحلة الثبوت، ويكون الحكم في مرحلة البقاء كما في الأحكام التكليفية بالنسبة إلى غير البالغ، فإنها في حال عدم بلوغه لم يكن متوجها له حكم تكليفي وفي حال بلوغه تتوجه له الاحكام، وكما في جملة من الاحكام النازلة
واما إذا كان متعلق اليقين في مرحلة لم يتعلق بالحكم فلا مجال لجريان الاستصحاب، إذ ليس هناك مماثل في مرحلة الحدوث الواقع حتى يكون الاستصحاب دالا على جعل حكم مماثل له في مرحلة الظاهر.
ويدفع هذا التوهم: بان المستفاد من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم في مرحلة الشك وجودا أو عدما: أي ان أدلة الاستصحاب التي كان لسانها النهي عن نقض اليقين انما تدل على الجعل التعبدي في مرحلة الشك، بحيث يكون عدم البناء العملي في مرحلة الشك من نقض اليقين، ولا يستفاد منها لزوم كون متعلق اليقين حكما في حالة اليقين، لوضوح صدق نقض اليقين على ما كان حكما في مرحلة الشك فقط دون مرحلة حدوث اليقين.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان النسبة بين حال الثبوت وحال البقاء عموم من وجه، فإنه ربما يكون حكم في مرحلة الثبوت دون البقاء، كما في الحكم الفعلي المنسوخ بقاءا، وكما في وجوب الجمعة فإنها واجبة في زمان الحضور وليست بواجبة في حال الغيبة كما هو رأي جملة من الفقهاء.
وربما لا يكون حكم في مرحلة الثبوت، ويكون الحكم في مرحلة البقاء كما في الأحكام التكليفية بالنسبة إلى غير البالغ، فإنها في حال عدم بلوغه لم يكن متوجها له حكم تكليفي وفي حال بلوغه تتوجه له الاحكام، وكما في جملة من الاحكام النازلة