____________________
فسره بقوله: ((بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا)) أي ان المراد من بقاء الموضوع هو كونه الموجب لان تكون القضيتان متحدتين موضوعا في أفق اليقين والشك من دون حاجة إلى أكثر من ذلك، فلا يشترط بقاؤه خارجا كما عرفت في الاحتمال الثالث، ولا بقاؤه اما خارجا أو تقرره ذهنا كما هو المستفاد من كلام الشيخ الأعظم.
(1) بعد ان فرغ من كون المراد من بقاء الموضوع هو ما كان موجبا لاتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة في الموضوع... أشار إلى الكلام في الموضع الثاني وهو الاستدلال على لزوم هذا الاتحاد، وحاصل استدلاله يرجع إلى وجهين:
الأول: ان المستفاد من دليل الاستصحاب هو ابقاء ما كان تعبدا، ومع عدم اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة لا يكون الابقاء في مقام الشك ابقاءا لما كان متيقنا، بل يكون احداثا للتعبد بشيء آخر، وإذا كان قوام الاستصحاب هو ان يكون الشك فيه شكا في بقاء ما كان متيقنا فلابد من اتحاد القضيتين في الموضوع، لأنه حيث لا اتحاد بين القضيتين فيه لا يكون الشك من الشك في بقاء ما كان، بل يكون شكا في حدوث شيء اخر.
والوجه الثاني الدال على لزوم الاتحاد موضوعا في القضيتين هو النهي عن نقض اليقين بالشك في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، فان الاخذ بالشك اللاحق انما يكون نقضا لليقين السابق حيث يكون متعلق الشك متحدا مع متعلق اليقين، ومن الواضح ان الاخذ بشك يكون متعلقا بغير ما تعلق به اليقين لا يكون نقضا لذلك اليقين، ولا يكون الاخذ به من رفع اليد عما تعلق به اليقين، فكون النقض بالشك
(1) بعد ان فرغ من كون المراد من بقاء الموضوع هو ما كان موجبا لاتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة في الموضوع... أشار إلى الكلام في الموضع الثاني وهو الاستدلال على لزوم هذا الاتحاد، وحاصل استدلاله يرجع إلى وجهين:
الأول: ان المستفاد من دليل الاستصحاب هو ابقاء ما كان تعبدا، ومع عدم اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة لا يكون الابقاء في مقام الشك ابقاءا لما كان متيقنا، بل يكون احداثا للتعبد بشيء آخر، وإذا كان قوام الاستصحاب هو ان يكون الشك فيه شكا في بقاء ما كان متيقنا فلابد من اتحاد القضيتين في الموضوع، لأنه حيث لا اتحاد بين القضيتين فيه لا يكون الشك من الشك في بقاء ما كان، بل يكون شكا في حدوث شيء اخر.
والوجه الثاني الدال على لزوم الاتحاد موضوعا في القضيتين هو النهي عن نقض اليقين بالشك في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، فان الاخذ بالشك اللاحق انما يكون نقضا لليقين السابق حيث يكون متعلق الشك متحدا مع متعلق اليقين، ومن الواضح ان الاخذ بشك يكون متعلقا بغير ما تعلق به اليقين لا يكون نقضا لذلك اليقين، ولا يكون الاخذ به من رفع اليد عما تعلق به اليقين، فكون النقض بالشك