____________________
الظاهري. وقد أشار المصنف إلى هذا الجواب في طي الايراد عليه بقوله: ((ثم إنه لا يكاد يصح التعليل)) لعدم الإعادة في المقام بأن الأمر الظاهري يقتضي الأجزاء بناءا على القول باقتضائه لذلك، وإليه أشار بقوله: ((لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء)) وقد عرفت تقريبه. وقوله ((كما قيل)) إشارة إلى ضعف هذا التعليل وأنه لا يكاد يصح. وأشار إلى الوجه في كون هذا التعليل مما لا يكاد يصح بقوله: ((ضرورة)) أنه بناءا على هذا التعليل تكون العلة لعدم الإعادة هو اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء، لا أن الاستصحاب في المقام هو العلة لعدم الإعادة ف ((إن العلة)) لعدم الإعادة بناءا ((عليه)) أي على هذا التعليل ((إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للأجزاء و)) هو المقتضي ل ((عدم إعادتها)) لتحققه في أحد مصاديقه وهو الاستصحاب ((لا)) إن المقتضي لعدم الإعادة هو الاستصحاب و ((لزوم النقض من الإعادة)) وقد عرفت أن ظاهر الرواية كون العلة لها هو نفس الاستصحاب ولزوم النقض من الإعادة، لا أن الاستصحاب من مصاديق الأمر الظاهري الذي هو العلة لعدم الإعادة.
(1) هذا تصحيح منه لهذا الجواب، ودفع لما أورده عليه. وحاصله: أن الجواب بكون الأمر الظاهري هو العلة للأجزاء يرجع إلى صغرى وهي استصحاب الطهارة في حال الشك، وكبرى وهي أنه بعد جريان الاستصحاب يكون هناك أمر ظاهري بالصلاة في الثوب المشكوك الطهارة، ولازم هذا القياس المؤلف من هذه الصغرى والكبرى هو الأجزاء، لما قيل به في محله من استلزام الأمر الظاهري للأجزاء، وإذا كان الأجزاء ناتجا عن صغرى وكبرى كان لكل منهما دخل في الأجزاء الذي هو
(1) هذا تصحيح منه لهذا الجواب، ودفع لما أورده عليه. وحاصله: أن الجواب بكون الأمر الظاهري هو العلة للأجزاء يرجع إلى صغرى وهي استصحاب الطهارة في حال الشك، وكبرى وهي أنه بعد جريان الاستصحاب يكون هناك أمر ظاهري بالصلاة في الثوب المشكوك الطهارة، ولازم هذا القياس المؤلف من هذه الصغرى والكبرى هو الأجزاء، لما قيل به في محله من استلزام الأمر الظاهري للأجزاء، وإذا كان الأجزاء ناتجا عن صغرى وكبرى كان لكل منهما دخل في الأجزاء الذي هو