وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة، كالشرطية والسببية والمانعية - كما هو المحكي عن العلامة - أو مع زيادة العلية والعلامية، أو مع زيادة الصحة والبطلان، والعزيمة والرخصة، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره - أوليس بمحصور، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم (2)، ضرورة أنه لاوجه للتخصيص
____________________
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت من اطلاق الحكم على مطلق ما يؤخذ من الشارع غير الأحكام التكليفية - تعرف انه لا وجه لأن يقع النزاع في انحصار الحكم الوضعي وعدم انحصاره، كما قيل بانحصاره في الشرطية كشرطية البلوغ مثلا للتكليف، وفي السببية كسببية دلوك الشمس مثلا للتكليف بالصلاة، وفي المانعية كمانعية الحيض مثلا عن الصلاة، والانحصار في هذه الثلاثة منقول عن العلامة (قدس سره).
أو انه منحصر في خمسة: الثلاثة المذكورة، مع زيادة العلية ككون الاتلاف علة للضمان، والعلامية ككون خفاء الجدران - مثلا - علامة لحد الترخص، وهو المحكي عن الشهيد الثاني (قدس سره).
أو انه منحصر في خمسة: الثلاثة المذكورة، مع زيادة العلية ككون الاتلاف علة للضمان، والعلامية ككون خفاء الجدران - مثلا - علامة لحد الترخص، وهو المحكي عن الشهيد الثاني (قدس سره).