____________________
فجوابه: انه كالخارج المحمول في كونه ليس بمتأصل في الخارج لأنه امر اعتباري، وكل امر اعتباري ليس من الموجودات المتأصلة: أي ليس من المقولات الخارجية لأنه لا جوهر ولا عرض، اما انه في مقام حمله لابد له من واسطة للحمل اما (ذو) أو الاشتقاق فلم يتقدم ذلك من المصنف.
(1) قد عرفت ان ما يطلق عليه الوضع عند القوم على انحاء ثلاثة، وان النحو الأول ليس بمجعول تشريعي لا بالاستقلال ولا بالتبع بل هو مجعول تكويني، وقد مر غير مرة انه لابد في الاستصحاب من أن يكون المستصحب اما بنفسه مجعولا تشريعيا أو كان موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة.. ومنه تعرف ان هذا النحو الأول لا مجال لجريان الاستصحاب فيه، لان الاستصحاب اما لعنوان السببية - مثلا - وهو عنوان انتزاعي عقلي من ذات السبب وليس لنفس عنوان السببية اثر جعلي شرعي، واما لنفس ذات السبب فإنه لا مجال له أيضا، لان نفس ذات السبب امر تكويني لا مجعول تشريعي وليس موضوعا لاثر جعلي شرعي، لان اثره اما عنوان السببية وهو امر عقلي أو التكليف المسبب عنه، والتكليف وان كان مجعولا تشريعيا إلا ان ترتبه على سببه عقلي لان وجود المعلول عند وجود علته امر عقلي لا شرعي. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل)) من كون بعضه جعله تكويني وبعضه مجعول تشريعي تارة بالتبع وأخرى بالاستقلال ((ف)) لابد انه ((قد عرفت)) من ذلك ((انه لا مجال لاستصحاب)) النحو الأول وهو ((دخل ماله الدخل في التكليف)) كالسببية والشرطية مثلا ((إذا شك في بقائه)) أي في بقاء ماله الدخل ((على ما كان عليه من الدخل)) وقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب عنوان السببية
(1) قد عرفت ان ما يطلق عليه الوضع عند القوم على انحاء ثلاثة، وان النحو الأول ليس بمجعول تشريعي لا بالاستقلال ولا بالتبع بل هو مجعول تكويني، وقد مر غير مرة انه لابد في الاستصحاب من أن يكون المستصحب اما بنفسه مجعولا تشريعيا أو كان موضوعا لاثر مجعول بلا واسطة.. ومنه تعرف ان هذا النحو الأول لا مجال لجريان الاستصحاب فيه، لان الاستصحاب اما لعنوان السببية - مثلا - وهو عنوان انتزاعي عقلي من ذات السبب وليس لنفس عنوان السببية اثر جعلي شرعي، واما لنفس ذات السبب فإنه لا مجال له أيضا، لان نفس ذات السبب امر تكويني لا مجعول تشريعي وليس موضوعا لاثر جعلي شرعي، لان اثره اما عنوان السببية وهو امر عقلي أو التكليف المسبب عنه، والتكليف وان كان مجعولا تشريعيا إلا ان ترتبه على سببه عقلي لان وجود المعلول عند وجود علته امر عقلي لا شرعي. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل)) من كون بعضه جعله تكويني وبعضه مجعول تشريعي تارة بالتبع وأخرى بالاستقلال ((ف)) لابد انه ((قد عرفت)) من ذلك ((انه لا مجال لاستصحاب)) النحو الأول وهو ((دخل ماله الدخل في التكليف)) كالسببية والشرطية مثلا ((إذا شك في بقائه)) أي في بقاء ماله الدخل ((على ما كان عليه من الدخل)) وقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب عنوان السببية