____________________
خصوصية، ومع هذا الاحتمال لا مجال للتعدي إلى غير عنوان المصلي الشاك. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وربما أشكل أيضا)) على هذه الصحيحة ((بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب)) لما كان المستفاد منها حجية الاستصحاب مطلقا، كما هو مفروض البحث في هذه المسألة من دعوى دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب مطلقا، بل ((كانت)) هذه الصحيحة ((من الأخبار الخاصة الدالة عليه)) أي الدالة على الاستصحاب ((في خصوص المورد لا)) انها من الاخبار ((العامة)) الشاملة لهذا المورد و ((لغير مورد)) من موارد الاستصحاب. وأشار إلى الوجه في كونها من الأخبار الخاصة لا العامة الشامل لحجية الاستصحاب مطلقا بقوله: ((ضرورة ظهور الفقرات)) الواردة في هذه الصحيحة ((في كونها مبنية للفاعل و)) إذا كانت مبنية للفاعل فان ((مرجع الضمير فيها)) يكون ((هو)) عنوان ((المصلي الشاك، وإلغاء خصوصية المورد)) فيها بالغاء عنوان المصلي الشاك ((ليس بذاك الوضوح)) مع كون الفقرات فيها مبنية للفاعل، نعم لو كانت الفقرات فيها مبنية للمفعول لكان لهذه الدعوى مجال.
(1) هذا إشارة إلى الجواب عن هذا الاشكال، وحاصله: انه يؤيد دعوى الغاء خصوصية المورد أمران: أشار إلى الأول منهما بقوله: ((وان كان يؤيده)) أي وان كان يؤيد الغاء خصوصية المورد ((تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها على غير مورد)) من موارد اليقين والشك غير المختص بالصلاة، بل يعم جميع موارد اليقين والشك، وحاصله: انه ورد هذا المضمون وما يقاربه من المضامين الأخر في غير مورد المصلي الشاك، ولازم هذا كون ورودها في مورد عنوان المصلي الشاك لأنه أحد مواردها لا لخصوصية في خصوص عنوان المصلي الشاك.. وانما ذكره تأييدا
(1) هذا إشارة إلى الجواب عن هذا الاشكال، وحاصله: انه يؤيد دعوى الغاء خصوصية المورد أمران: أشار إلى الأول منهما بقوله: ((وان كان يؤيده)) أي وان كان يؤيد الغاء خصوصية المورد ((تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها على غير مورد)) من موارد اليقين والشك غير المختص بالصلاة، بل يعم جميع موارد اليقين والشك، وحاصله: انه ورد هذا المضمون وما يقاربه من المضامين الأخر في غير مورد المصلي الشاك، ولازم هذا كون ورودها في مورد عنوان المصلي الشاك لأنه أحد مواردها لا لخصوصية في خصوص عنوان المصلي الشاك.. وانما ذكره تأييدا