بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ١٧٧
السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة، لعموم أدلة الاستصحاب ( 1)، وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة، إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم، وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين، فلا شك في بقائها أيضا، بل في ثبوت مثلها، كما لا يخفى، وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة
____________________
شرطا لضد وغاية لضده الاخر هو ذلك سواء ((كان بدليلهما)) بان يتحققا بالقطع وذلك بان يغلي العصير العنبي قبل ان يكون زبيبا، فإنه بغليانه ترتفع الحلية الفعلية المغياة وتتحقق الحرمة المعلقة على الغليان ((أو)) كان ((بدليل الاستصحاب)) كما لا يخفى، وذلك عند تحقق الغليان في حالة الزبيبية.
(1) توضيحه: انه لا اشكال أيضا في جريان الاستصحاب فيما إذا شك في نسخ الحكم الثابت في شريعتنا، وكما لا اشكال في هذا لا ينبغي الاشكال أيضا في جريان الاستصحاب فيما إذا شك في نسخ الحكم الثابت في الشريعة السابقة لاحتمال نسخه بهذه الشريعة، لشمول أدلة الاستصحاب مثل قوله ولا ينقض اليقين بالشك، فان المستفاد منه ان اليقين المتعلق بحكم أو موضوع ذي حكم لا ينقض بالشك، وهو ظاهر الشمول لكل ما كان متعلقا لليقين والشك، ومنه الحكم الثابت في الشريعة السابقة إذا شك في بقائه لاحتمال نسخه في هذه الشريعة وعدم نسخه، لتمامية أركان الاستصحاب بالنسبة اليه لليقين بتحققه سابقا في الشريعة المتقدمة والشك في بقائه في هذه الشريعة لاحتمال نسخه فيها، ولذا قال (قدس سره): ((لا فرق أيضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة أو)) من احكام ((الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه ب‍)) سبب احتمال ((نسخه في هذه الشريعة)) وبهذا أشار إلى تمامية أركان الاستصحاب فيه وهما اليقين السابق والشك اللاحق، كما أشار إلى شمول أدلة الاستصحاب له بقوله: ((لعموم أدلة الاستصحاب)).
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 171 172 175 177 178 181 182 184 185 ... » »»
الفهرست