____________________
والحاصل أو بعبارة أخرى: ان حصر الشارحية في أنها لابد وأن تكون بالدلالة اللفظية مما لا دليل عليه، فان المدار على كون أحد الدليلين شارحا للآخر ولو عقلا. هذا مضافا إلى أن دعوى الدلالة الالتزامية على الغاء احتمال الخلاف ليست من الجزاف، فإنه بعد ان كان لسان الامارة ان ما قامت عليه هو الواقع، فإنه يدل بالدلالة الالتزامية الواضحة على أن غير ما قامت عليه الامارة لابد من الغائه، لأنه مخالف للواقع الذي قامت عليه الامارة.
ومنه يظهر: ان الغاء احتمال الخلاف في الاستصحاب ليس لأنه هو الواقع، بل لأنه ليس هنا غيره من القواعد الجارية عند الشك: أي ان المتيقن هو الذي يؤخذ به عند الشك لا غيره مما تقتضيه القواعد، بخلاف الغاء احتمال الخلاف في الامارة فإنه لان الامارة هي الواقع، وبين هذين الالغاءين فرق واضح نتيجته حكومة الامارة على الاستصحاب. والله العالم.
(1) توضيحه: ان المستفاد من كلمات القوم ان هناك جمعا عرفيا وتوفيقا عرفيا، والجمع العرفي يشمل الجمع بين الدليلين بنحو الورود والحكومة والتوفيق العرفي، واما التوفيق العرفي في اصطلاحهم فهو غير الورود وغير الحكومة، وهو فيما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، وحينئذ لا وجه للتخصيص الاصطلاحي لأنه منوط بكون أحد الدليلين أخص من الآخر، ولكنه في التوفيق العرفي يكون العرف بحسب ارتكازه مقدما لاحد الدليلين على الآخر مع أنه لا ورود له ولا حكومة على الآخر، فالتوفيق العرفي بحسب الاصطلاح - كما سيأتي التعرض له في باب التعارض - هو تقديم أحد الدليلين مع كون النسبة بينهما هي العموم من وجه، لا للورود أو الحكومة بل لأنهم يرونه - بحسب ارتكازهم - مقدما.
ومنه يظهر: ان الغاء احتمال الخلاف في الاستصحاب ليس لأنه هو الواقع، بل لأنه ليس هنا غيره من القواعد الجارية عند الشك: أي ان المتيقن هو الذي يؤخذ به عند الشك لا غيره مما تقتضيه القواعد، بخلاف الغاء احتمال الخلاف في الامارة فإنه لان الامارة هي الواقع، وبين هذين الالغاءين فرق واضح نتيجته حكومة الامارة على الاستصحاب. والله العالم.
(1) توضيحه: ان المستفاد من كلمات القوم ان هناك جمعا عرفيا وتوفيقا عرفيا، والجمع العرفي يشمل الجمع بين الدليلين بنحو الورود والحكومة والتوفيق العرفي، واما التوفيق العرفي في اصطلاحهم فهو غير الورود وغير الحكومة، وهو فيما إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، وحينئذ لا وجه للتخصيص الاصطلاحي لأنه منوط بكون أحد الدليلين أخص من الآخر، ولكنه في التوفيق العرفي يكون العرف بحسب ارتكازه مقدما لاحد الدليلين على الآخر مع أنه لا ورود له ولا حكومة على الآخر، فالتوفيق العرفي بحسب الاصطلاح - كما سيأتي التعرض له في باب التعارض - هو تقديم أحد الدليلين مع كون النسبة بينهما هي العموم من وجه، لا للورود أو الحكومة بل لأنهم يرونه - بحسب ارتكازهم - مقدما.